رقم 725 تعديل اجور الاعمال الاضافية للمهندسين

      التعليقات على رقم 725 تعديل اجور الاعمال الاضافية للمهندسين مغلقة

عنوان التشريع: رقم 725 تعديل اجور الاعمال الاضافية للمهندسين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 725
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-21 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 6 – 1977 ما يلي :
1 – تعدل اجور الاعمال الاضافية لقاء العمل خارج أوقات الدوام الواردة بالفقرة (2 / اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (760) والمؤرخ في 12 – 7 – 1976، بحيث لا تتجاوز (75٪) من الراتب الاسمي، ووفق التفاصيل الآتيـة :
أ – (20٪) من الراتب الاسمي، اذا كان العمل الاضافي لمدة ساعة واحدة.
ب – (45٪) من الراتب الاسمي، اذا كان العمل الاضافي لمدة ساعتين.
جـ – (75٪) من الراتب الاسمي، اذا كان العمل الاضافي لمدة ثلاث ساعات.
2 – تعدل الفقرة (ب / ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في (1)، وتقرأ كالآتي :
” لا يجوز ان يزيد مجموع ما يتقاضاه المهندس من راتب اسمي ومخصصات (عدا مخصصات غلاء المعيشة)، على ثلاثمائة وخمسين دينارا شهريا “.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة