قانون تصديق الاتفاقية المبرمة في 24/ايار/1977 بين شركة النفط الوطنية العراقية و مؤسسة الاستكشافات والنشاطات البترولية (ايراب)

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية المبرمة في 24/ايار/1977 بين شركة النفط الوطنية العراقية و مؤسسة الاستكشافات والنشاطات البترولية (ايراب) مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المبرمة في 24/ايار/1977 بين شركة النفط الوطنية العراقية و مؤسسة الاستكشافات والنشاطات البترولية (ايراب)
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-22 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية المبرمة في 24/آيار/1977 بين شركة النفط الوطنية العراقية (أينوك) ومؤسسة الاستكشافات والنشاطات البترولية (أيراب).

مادة 2
يقوم البنك المركزي العراقي بتسديد المبالغ الواجبة الدفع حسب أحكام المادتين الخامسة والسادسة من الاتفاقية المشار اليها من مادة 1من هذا القانون حسما من حصة الخزينة المركزية في أرباح شركة النفط الوطنية العراقية، وتعتبر قرضا بدون فائدة من وزارة المالية، الى الشركة المذكورة يجري سداده وفقا للترتيبات الزمنية التي يتفق عليها مع وزارة المالية في ضوء السيولة النقدية للشركة.

مادة 3
يلغى القانون رقم (5) لسنة 1968 وتعديلاته وكافة الوثائق والملاحق المتعلقة به والخاصة بعقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وأنتاجه وتسويقه المبرم بتاريخ 3 – 2 – 1968 بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة الاستكشافات والنشاطات البترولية (أيراب)، أعتبارا من 1 – 7 – 1977.

مادة 4
تطبق كافة التعليمات والانظمة المعمول بها في شركة النفط الوطنية العراقية، على كافة العاملين في مؤسسة ألف – العراق، أعتبارا من 1 – 7 – 1977.

مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ أعتبارا من 20 – 6 – 1977.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
أسترشادا لما تضمنه التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن للحزب، وتنفيذا لسياسة القطر لتحرير الثروات الوطنية وأستثمارها أستثمارا مباشرا بما يضمن أعلى المردودات الاقتصادية دعما لخطط التنمية الطموحة وتجسيدا لرغبات وآمال الشعب في السيطرة التامة على الثروة النفطية، ورغبة في تبديل العلائق الكائنة بين شركات النفط العالمية والقطاع النفطي الوطني، الى علاقة تعكس الواقع التحرري والوطني للقطر.
تم أصدار القانون.