قانون انضمام العراق الى اتفاقية الحصانات و الامتيازات لمنظمة المؤتمر الاسلامي التي اقرها مؤتمر وزراء الخارجية الاسلامي السابع المنعقد في اسطمبول من 12-15/ايار /1976

      التعليقات على قانون انضمام العراق الى اتفاقية الحصانات و الامتيازات لمنظمة المؤتمر الاسلامي التي اقرها مؤتمر وزراء الخارجية الاسلامي السابع المنعقد في اسطمبول من 12-15/ايار /1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون انضمام العراق الى اتفاقية الحصانات و الامتيازات لمنظمة المؤتمر الاسلامي التي اقرها مؤتمر وزراء الخارجية الاسلامي السابع المنعقد في اسطمبول من 12-15/ايار /1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-21 00:00:00

مادة 1
يتم بهذا القانون أنضمام العراق الى أتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة المؤتمر الاسلامي السابع المنعقد في أستنبول للفترة من 12 – 15/ آيار/1976.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كان مؤتمر وزراء الخارجية الاسلامي السابع الذي أنعقد في أستنبول للفترة من 12 – 15/آيار/ 1976، قد أقر أتفاقية حصانات وأمتيازات منظمة المؤتمر الاسلامي، وحيث ان هذه الاتفاقية تستهدف توفير الحصانات والامتيازات الضرورية لتمكين مندوبي الدول المشاركة في تلك المنظمة من القيام بتمثيل دولهم بكل أستقلال، وكذلك تمكين موظفي الامانة العامة للمؤتمر الاسلامي من تأدية واجباتهم على أفضل وجه، وبالنظر الى أنسجام أحكام هذه الاتفاقية مع ما هو متبع في المنظمات الدولية الاخرى، ولغرض أنضمام العراق الى هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.