قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى منظمة المؤتمر الاسلامي الاسلامي التي انشأها ميثاق المؤتمر الاسلامي في جدة بتاريخ 4/اذار/1972

      التعليقات على قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى منظمة المؤتمر الاسلامي الاسلامي التي انشأها ميثاق المؤتمر الاسلامي في جدة بتاريخ 4/اذار/1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى منظمة المؤتمر الاسلامي الاسلامي التي انشأها ميثاق المؤتمر الاسلامي في جدة بتاريخ 4/اذار/1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-20 00:00:00

مادة 1
يصدق انضمام الجمهورية العراقية الى منظمة المؤتمر الاسلامي التي أنشأها ميثاق المؤتمر الاسلامي في جدة بتاريخ 4/آذار/1972.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة الحكومة العراقية في الانضمام الى منظمة المؤتمر الاسلامي التي أنشأها ميثاق المؤتمر الاسلامي الذي أقر في جدة بتاريخ 4/آذار/1972، فقد تم قبول الجمهورية العراقية كعضو في المنظمة المذكورة أثناء أجتماع مؤتمر وزراء خارجية المنظمة في جدة بناريخ 12 تموز 1975.
ولغرض المصادقة على هذا الانضمام.
شرع هذا القانون