قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي رقم (83) لسنة 1973

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي رقم (83) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي رقم (83) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-18 00:00:00

مادة 1
يستثنى المعهد الميكانيكي في أبي غريب من أحكام مادة 8 من القانون رقم (194) لسنة 1975 (قانون) التعديل الاول لقانون المؤسسة العمة للتربة وأستصلاح الاراضي رقم (83) لسنة 1973) ويستمر أرتباطه بالمؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية بجميع موجوداته ومنتسبيه، وبما له من حقوق وما عليه من ألتزامات، أعتبارا من تاريخ نفاذ القانون المذكور.

مادة 2
تنقل الى المؤسسة العامة للتربة وأستصلاح الاراضي الموجودات كافة العائدة للمعهد الميكانيكي في أبي غريب من مكائن ونماذج ومقاطع وصور أيضاحية خاصة بالتدريب على المكائن، أعتبارا من 1 – 1 – 1977.

مادة 3
يؤلف رئيس المجلس الزراعي الاعلى لجنة فنية مشتركة من ممثلي المؤسستين المذكورتين أعلاه، تتولى مهمة تنفيذ أحكام مادة 2من هذا القانون.

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر الى شركة الحفر والمقاولات العامة والحاق موجوداتها ومنتسبيها بالمؤسسة العامة للتربة وأستصلاح الاراضي بمقتضى أحكام القانون رقم (194) لسنة 1975، وحيث ان حكم الالغاء قد شمل المعهد الميكانيكي في أبي غريب بأعتباره أحد تشكيلات الشركة المذكورة، وبما ان المعهد المذكور لا زال قائما لحاجة المؤسسة العامة للحفرة والمحطات الزراعية اليه، لذلك فقد أقتضى أستثناؤه صراحة من حكم الالغاء في القانون المذكور.
وحيث ان المؤسسة العامة للتربة وأستصلاح الاراضي بحاجة الى موجودات المعهد المذكور الخاصة بالتدريب على المكائن الثقيلة التي أنتقلت اليها بعد الغاء شركة الحفر والمقاولات العامة، وكذلك بعض المنتسبين المتخصصين بالتدريب عليها، لذلك فقد أقتضى ضرورة نقل تلك الموجودات وهؤلاء المنتسبين الى المؤسسة المذكورة، أعتبارا من تاريخ 1 – 1 – 1977، وبغية تحقيق ذلك.
شرع هذا القانون.