عنوان التشريع: قانون الغاء قانون التنزيلات رقم 24 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-16 00:00:00
مادة 1
يلغى قانون التنزيلات رقم (24) لسنة 1967.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة