قانون تصديق الاتفاقية العربية لنقل اليدي العاملة (معدلة) لعام 1975 وملحقها الاتفاقية الثنائية بشأن تنقل الايدي العاملة العربية التى اقرها المؤتمر العام الاول لمنظمة العمل العربية في دوراته المنعقدة غي طرابلس/ليبيا بتاريخ 12/اذار / 1975

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية العربية لنقل اليدي العاملة (معدلة) لعام 1975 وملحقها الاتفاقية الثنائية بشأن تنقل الايدي العاملة العربية التى اقرها المؤتمر العام الاول لمنظمة العمل العربية في دوراته المنعقدة غي طرابلس/ليبيا بتاريخ 12/اذار / 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية العربية لنقل اليدي العاملة (معدلة) لعام 1975 وملحقها الاتفاقية الثنائية بشأن تنقل الايدي العاملة العربية التى اقرها المؤتمر العام الاول لمنظمة العمل العربية في دوراته المنعقدة غي طرابلس/ليبيا بتاريخ 12/اذار / 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-16 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية العربية لتنقل الايدي العاملة (معدلة) لعام 1975 التي أقرها المؤتمر العام الاول لمنظمة العمل العربية في دورته الرابعة المنعقدة في طرابلس / ليبيا بتاريخ الثالث عشر من آذار سنة 1975 وملحقها نموذج الاتفاقية الثنائية بشأن الايدي العاملة العربية.

مادة 2
يلغى قانون تصديق أتفاقية تنقل الايدي العاملة في الدول الاعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وملحقها نموذج أتفاقية ثنائية بشأن تنقل الايدي العاملة رقم (64) لسنة 1970.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كانت الاحداث الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على الوطن العربي خلال الحقبة الماضية قد أوجدت أوضاعا أستلزمت أعادة النظر في الاتفاقية القائمة لتنقل الايدي العاملة في الدول الاعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أخذ في الاعتبار أن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية تتطلب تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد في الاقطار العربية، بما في ذلك وبصفة خاصة القوى البشرية الامر الذي يقتضي تنظيم تنقل الايدي العاملة بما يكفل توفير أحتياجات برامج التنمية في كل قطر من الاقطار العربية، وبما يحقق اهداف التكامل الاقتصادي العربي وأيمانا بضرورة تمتع العمال الذين يتنقلون فيما بين الاقطار العربية بكافة الحقوق والمزايا الممنوحة لعمال الدولة الاصلية فيما يتعلق بعقد العمل وشروط وظروف العمل، ووضع وتنفيذ سياسة الهجرة والاجهزة الخاصة بها.
وتطبيقا لما أتجهت اليه مادة 4من الميثاق العربي للعمل في ضرورة العمل على بلوغ مستويات متماثلة في تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية، ولاجل تصديق هذه ارتفاقية وملحقها الاتفاقية الثنائية بشأن تنقل الايدي العاملة ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
منظمة العمل العربية الاتفاقية العربية لتنقل الايدي العاملة (معدلة) لعام 1975
الاتفاقية العربية لتنقل الايدي العاملة (معدلة) مؤتمر العمل العربي :
وقد أنعقد في (طرابلس/ليبيا / مارس/آذار/1975) وأجتمع في دورته العادية الرابعة، أخذا في الاعتبار ان الاحداث الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على الوطن العربي خلال الحقبة الماضية قد أوجدت أوضاعا أستلزمت أعادة النظر في الاتفاقية القائمة لتنقل الايدي العاملة، أخذا في الاعتبار ان خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية تتطلب تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد في الاقطار العربية، بما في ذلك وبصفة خاصة القوى البشرية الامر الذي يقتضي تنظيم تنقل الايدي العاملة بما يكفل توفير أحتياجات برامج التنمية في كل قطر، وبما يحقق أهداف التكامل الاقتصادي العربي، وأيمانا بضرورة تمتع العمال الذين يتنقلون فيما بين الاقطار العربية بكافة الحقوق والمزايا الممنوحة لعمال الدولة الاصلية.
مشيرا الى الاحكام الواردة في الاتفاقية العربية لمستويات العمل بشأن الهجرة للعمل، يقر في هذا اليوم الثالث عشر من مارس/آذار ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين الاتفاقية التالية التي يطلق عليها الاتفاقية العربية لتنقل الايدي العاملة (معدلة) لسنة 1975.
مادة 1نطاق تطبيق الاتفاقية
1 – يقصد بعبارة العمال الوافدين العمال العرب الذين يتنقلون للعمل الى قطر عربي من قطر عربي آخر أو من دولة أجنبية.
2 – تسري أحكام هذه الاتفاقية على العمال الفلسطنيين الذين يعملون أو يتنقلون بغرض العمل بين الدول الاطراف في هذه الاتفاقية مع تمتعهم بكل حقوق المواطن في بلده.
3 – تسري أحكام هذه الاتفاقية على العمال الوافدين بأستثناء الفئات التالية :
– عمال الحدود.
– عمال البحر.
– أصحاب المهن الحرة والفنانين الذين لا يمكثون في أراضي الدولة المستقبلة لهم لمدة طويلة.
4 – تعتبر الاحكام الواردة في هذه الاتفاقية حد أدنى ولا تؤثر بأية صورة كانت في أحكام القوانين أو اللوائح أو الاتفاقيات أو الاعراف التي يتوفر بمقتضاها للعمال الوافدين شروطا أفضل من الضمانات والمزايا الممنوحة لهم بموجب هذه الاتفاقية.
5 – للدول الاطراف في هذه الاتفاقية أن تعقد فيما بينها أتفاقيات ثنائية لتنظيم تنقل الايدي العاملة، ولها أن تسترشد بنموذج الاتفاقية الثنائية الملحقة بهذه الاتفاقية.
الالتزمات التي تفرضها الاتفاقية المادة الثانية
تنظيم شروط العمل للعمال الوافدين
تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بأتخاذ كافة الاجراءات التشريعية والتنظمية بالتشاور مع منظمات أصحاب الاعمال والعمال ألاكثر تمثيلا، لتنظيم المسائل التالية :
1 – الحفاظ على فرص العمل، بالنسبة لعمال الدولة الاصليين.
2 – الاولوية في ألتشغيل للعمال الوافدين، وبوجه خاص العمال الفلسطنيين، وذلك بما يتفق وحاجات كل دولة.
3 – عقد العمل الفردي، يجب أن يتضمن البيانات المتعلقة بشروط وظروف الاستخدام والبيانات الاساسية الخاصة بالعامل ونوع العمل ومكان تأدية الاجر والاستقطاعات التي تخصم منه ومدة العقد وشروط تجديده أو فسخه ونفقات سفر وعودة العامل وأفراد أسرة العامل المصرح لهم بمصاحبته.
4 – تصاريح العمل والاقامة، ويجب ان تتضمن بيانات بالاجراءات الخاصة بمنح تصاريح العمل والاقامة للعمال الوافدين، بما في ذلك أجراءات تجديد أو عدم تجديد أو سحب تلك التصاريح مع حفظ حق العامل في التظلم أمام الجهات المختصة وحصوله على كافة المستحقات أو المكافآت أو المزايا المستحقة له عند مغادرة الدولة المستقبلة له مع منحه مهلة زمنية معقولة بعد أنتهاء تصريح الاقامة تمكينا له من تسوية أموره الشخصية وأمور أسرته بطريقة مناسبة.
5 – شروط أبعاد الوافدين من الدولة المستقبلة لهم مع ضمان عدم تعرضهم أو أفراد أسرهم للاضطهاد أو الابقاء التعسفي نتيجة تطورات قد تطرأ على العلاقات السياسية بين دولتهم الاصلية والدولة المستقبلة لهم أو تبعا لحالة سوق العمل أو لاسباب صحية خاصة بالعمال.
6 – حق العمال الوافدين – بناء على طلب يقدمونه الى الجهات المختصة في الدولة المستقبلة لهم – في أصطحاب أفراد اسرتهم (الزوجة أو الزوج والاطفال والوالدين)، وذلك بمنحهم تصاريح الاقامة لافراد الاسرة على نفس الاسس التي تمنح للعمال الوافدين، على ان تبحث تلك الجهات هذا الطلب وتبت فيه على وجه السرعة في فترة لا تتجاوز (16) شهر من تاريخ تقديم الطلب.

المحتوى 1
7 – تمتع العمال الوافدين وأفراد أسرهم المصرح لهم بأصطحابهم بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدولة المستقبلة لهم، على أن يشمل ذلك بوجه خاص :
أ – فرص العمل.
ب – ساعات العمل والاجور خاضعة للضرائب والرسوم التي تفرض على كسب العمل.
جـ – الراحة الاسبوعية.
د – الاجازات بأجر.
هـ – التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
و – الخدمات التعليمية والتدريبية والتثقفية والترفيهية.
ز – الخدمات الاسكانية والصحية وخدمات السلامة المهنية.
8 – تمتع العمال الوافدين بالحقوق النقابية في أطار التشريعات الوطنية للدول المستقبلة لهم.
9 – حق العمال الوافدين في أن يحولوا أجورهم الى أي بلد يختارونه، أو الى الدولة التي ينتمون اليها، ولكل دولة ان تحدد المبلغ المسموح تحويله، على ان لا يقل عن ثلث الاجر.
10 – شروط تجميع وترحيل وتشغيل العمال الراغبين في الانتقال للعمل.
11 – تبسسيط الاجراءات الخاصة بتنقل الايدي العاملة فيما بين الدول العربية للحد من تنقل الايدي العاملة بطريقة غير قانونية.
12 – فرض عقوبات جزائية رادعة على الوسطاء الذين يعملون على تنقل الايدي العاملة بطريقة غير قانونية.
مادة 3وضع وتنفيذ سياسة الهجرة
تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بوضع وتنفيذ سياسة للهجرة على المدى القريب والبعيد تتلائم مع أحتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية، وتهدف بوجه خاص الى :
1 – تشجيع حركة تنقل الايدي العاملة فيما بين الدول العربية، وذلك بأبرام أتفاقيات جماعية أو ثنائية لتنتقل الايدي العاملة.
2 – تشجيع أستثمار رؤوس الاموال العربية في مشاريع أستثمارية تهدف الى أيجاد فرص عمل لاستيعاب الفائض من العمالة.
3 – أعطاء الاولوية لاحتياجات الدول العربية الاخرى من القوى العاملة.
4 – العمل تدريجيا على تعويض القوى العاملة الاجنبية في الدول العربية بقوى عاملة عربية.
5 – ألغاء أية تفرقة ضد العمال الوافدين فيما يتعلق بالاحكام الواردة في مادة 2فقرة (7) من هذه الاتفاقية.
6 – الحفاظ على الروابط والعلاقات العائلية والوطنية بين العمال الوافدين وبين أقطارهم الاصلية.
7 – عدم تشجيع هجرة الكفاءات والمهارات، الى الدول الاجنبية.
8 – أجتذاب العرب المهاجرين الى دول أجنبية وتشجيع عودتهم لوطنهم للمساهمة في خطط وبرامج التنمية العربية، وذلك بتوفير الحوافز المادية والمعنوية وبأيجاد المناخ العلمي والاجتماعي المناسب لهم.
9 – تشجيع أبرام أتفاقيات ثنائية أو أجتماعية بين الدول العربية التي بها حركة هجرة عمالية الى الخارج وبين الدول الاجنبية المستقبلة للعمال، على ان تتضمن تلك الاتفاقيات بأعتبارها حد أدنى نصوصا تتعلق بمساواة العمال المهاجرين بالعمال الوطنيين وبوجه خاص فيما يتعلق بالاحكام الواردة في مادة 2فقـرة (7) من هذه الاتفاقية.
مادة 4الاجهزة ومهامها
أولا – تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بأتخاذ الاجراءات المناسبة لانشاء جهاز ثلاثي مختص على الصعيد الوطني للقيام – بالمجان دون أقتضاء أي رسوم من العمال – بالمهام التالية :
أ – وضع تنفيذ سياسة الهجرة وتنقل الايدي العاملة.
ب – أعداد الدراسات والبيانات الاحصائية الخاصة بتنقل الايدي العاملة.
جـ – القيام بالاجراءات المتعلقة بتنظيم تنقل الايدي العاملة، وبوجه خاص :
1 – متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
2 – أعداد الاتفاقيات الثنائية والجماعية الخاصة بتنقل الايدي العاملة ومتابعة تنفيذها.
3 – العمليات الخاصة بتجميع وأختيار وتشغيل العمال الراغبين في التنقل، بغرض العمل وتسهيل مغادرة وسفر وأستقبال هؤلاء العمال وأفراد أسرهم.
4 – تسهيل أصدار التسهيلات اللازمة للخروج والدخول والشهادات الطبية.
5 – تقديم الخدمات الاستشارية للعمال بهدف مساعدتهم على التكيف مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة المستقلة لهم وتزويدهم بنسخ من القوانين واللوائح المطبقة عليهم أو بالتعديلات التي تدخل عليها.
ثانيا – والى ان يتم أنشاء الجهاز المشار اليه في صدر هذه المادة، وممارسة لمهامه بصورة كاملة على كل دولة طرف في هذه الاتفاقية تحديد السلطة المختصة بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية، على ان تقوم هذه السلطة بالمجان ودون أقتضاء أي رسوم من العمال بالمهام الواردة في مادة 4بالتعاون الوثيق مع منظمات أصحاب الاعمال ومنظمات العمال الاكثر تمثيلا.
ثالثا – على الدول الاطراف في هذه الاتفاقية أن تعترف بالوثائق والشهادات التي تصدرها الاجهزة أو السلطات المختصة في كل منها بشأن الحالة المدنية أو القانونية، وأن تعترف كذلك بالمؤهلات العلمية والمهنية والشهادات الصحية الممنوحة للعمال الوافدين.
مادة 5مهام مكتب العمل العربي
1 – تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بأبلاغ المدير العام لمكتب العمل العربي بالاجراءات التي تتخذها في شأن أنشاء الاجهزة المشار اليها في المادة الرابعة، ويقوم مكتب العمل العربي، بناء على طلب الدولة المعنية بتقديم كافة المعونات اللازمة للتغلب على المشاكل والمعوقات التي قد تطرأ.
2 – تبعث الاجهزة أو السلطات المختصة المشار اليها في مادة 4مرة كل عام على الاقل الى مكتب العمل العربي والى أية دولة طرف في هذه الاتفاقية، بناء على طلبها بالبيانات والمعلومات الاحصائيات اللازمة لتيسير تنقل الايدي العاملة فيها بين الدول العربية، وبوجه خاص بما يلي :
أ – الاحصائيات الخاصة بحركة الهجرة من والى الدولة.
ب – معلومات عن السياسة الوطنية للهجرة والقوانين واللوائح الخاصة بالهجرة الوافدة والنازحة.
جـ – معلومات بشأن ظروف المعيشة وبصفة خاصة الحد الادنى للاجور ونظام التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي والامكانيات السكنية.
د – معلومات عن الاتفاقيات الدولية أو العربية الجماعية أو الثنائية التي تكون الدولة المعنية قد صدقت عليها والمشاكل الخاصة بالتطبيق.
هـ – معلومات عن الفائض أو العجز في العمالة موزعة حسب المجموعات المهنية والمؤهلات والخبرات.
3 – يقوم مكتب العمل العربي بالتنسيق بين الاجهزة أو السلطات المختصة المشار اليها في المادة الرابعة، كما يقوم بتقديم كافة المعونات الفنية اللازمة لها، وبوجه خاص فيما يتعلق بوضع سياسة الهجرة على مستوى وطني ومواجهة المشاكل الخاصة بالتطبيق.
التصديق على الاتفاقية ونفاذها وتطبيقها وتعديلها
مادة 6 التصديق على الاتفاقية
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الاعضاء في منظمة العمل العربي طبقا لنظمها القانونية، وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربي الذي يعد محضرا بأيداع وثائق تصديق كل دولة ويبلغه الى الدول الاعضاء.

المحتوى 2
مادة 7
نفاذ الاتفاقية
1 – تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من أيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الاعضاء في منظمة العمل العربي، وتسري في شأن كل من الدول الاخرى بعد شهر من تاريخ أيداع وثيقة تصديقها.
2 – يجوز لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية في حالات الحرب أو الطوارىء العامة ان تتوقف مؤقتا عن القيام بتنفيذ بعض الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي تقتضيها فعلا هذه الظروف الاستثنائية دون المساس بحقوق العمال المكتسبة، وعلى تلك الدولة ان تحيط المدير العام لمكتب العمل العربي خلال ستة أشهر بالايقاف وبالاجراءات التي أتخذتها والاسباب المبررة لها والاجل الذي تنتهي فيه هذه الاجراءات، ويقوم المدير العام لمكتب العمل العربي بأبلاغ الدول الاعضاء بجميع الاخطارات التي تصله في هذا الشأن.
مادة 8
يسري بشأن متابعة تطبيق الاتفاقية الاحكام الواردة في نظام أتفاقيات وتوصيات العمل العربية.
مادة 9
تعديل احكام الاتفاقية
1 – لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تطلب تعديل أحكامها بأخطار يوجه الى المدير العام لمكتب العمل العربي الذي يقوم بأبلاغه الى سائر الدول الاطراف، ولا يعتبر التعديل نافذ، ألا بعد أقرار مؤتمر العمل العربي له والتصديق عليه من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية.
2 – أ – اذا أقر مؤتمر العمل العربي أتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ذلك، فأن تصديق أحدى الدول الاطراف على الاتفاقية الجديدة يوجب نفاذها ويستتبع الايقاف لالتزاماتها السابقة الواردة في هذه الاتفاقية.
ب – تظل هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة للدول الاطراف الذين لم يصدقوا على الاتفاقية الجديدة.
جـ – حالما توضع الاتفاقية الجديدة موضع التنفيذ يوقف قبول الدول الاعضاء على هذه الاتفاقية المعدلة.
مادة 10
لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها، ويصبح الانسحاب نافذا بعد مضي سنة من تاريخ أبلاغ الانسحاب الى المدير العام لمكتب العمل العربي الذي يبلغه الى الدول الاطراف في هذه الاتفاقية.
نموذج الاتفاقية الثنائية لتنقل الايدي العامة المادة الاولى
يتعهد الطرفان بالعمل على تشجيع وتنشيط تنقل الايدي العاملة فيما بينهما، وفقا لا حتياجات كل منهما.
مادة 2
يتخذ الطرفان جميع الخطوات الضرورية لتيسير الاجراءات الرسمية الخاصة بتنقل الايدي العاملة فيما بينهما.
المادة الثالثة
1 – يتولى الجهاز الثلاثي أو السلطات المختصة المشار اليها في مادة 4من الاتفاقية العربية لتنقل الايدي العاملة (معدلة) عملية أختيار وتجميع وتسفير العمال في أطار التشريعات والنظم الخاصة بالهجرة في الدولة الاصلية.
2 – الى حين أنشاء الجهاز الثلاثي المشار اليه أعلاه، يحدد كل من الطرفين السلطة التي تختص بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية، وتتولى هذه السلطة تنظيم تنقل الايدي العاملة فيما بينهما والاشراف عليه، وعلى ان تقدم تلك الخدمات بالمجان ودون أقتضاء أي رسوم من العمال، وبالتعاون مع منظمات أصحاب الاعمال ومنظمات العمال الاكثر تمثيلا.
المادة الرابعة
يتبادل الطرفان بصفة دورية جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتيسير تنقل الايدي العاملة فيما بينهما.
وتشمل البيانات والمعلومات المشار اليها، على الاخص ما يلي :
1 – ظروف العمل وأحوال المعيشية، لا سيما مستوى الاسعار والحد الادنى للاجور ونظام التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي وأمكانيات السكن.
2 – الانظمة القانونية واللوائح والاجراءات الادارية الخاصة بمغادرة العامل أو دخوله بقصد العمل وأفراد أسرته المصرح لهم بأصطحابه، وكذلك التسهيلات التي تقدم في كلتا الحالتين.
مادة 5
تقديم جميع العروض والطلبات الخاصة بالاستخدام الى السلطة أو الاجهزة المختصة في كل من الدولتين ويتبادل الطرفان ما يتجمع لديهما في أقرب فرصة ممكنة بغية العمل على الاستجابة للعروض والطلبات المقدمة من الطرف الآخر.
مادة 6
يعترف الطرفان بالوثائق التي تصدرها الاجهزة أو السلطات المختصة في كل من الدولتين في شأن الحالة المدنية والمؤهلان العملية والمهنية والحالة الصحية وغيرها.
مادة 7
يجب أبرام عقد عمل كتابي لكل عامل يتنقل للعمل فيما بين الدولتين ويحرر العقد من ثلاث صور يحتفظ صاحب العمل بأحداها وتسلم الثانية للعامل وتودع الثالثة لدى الجهاز أو السلطة المختصة في الدولة الاصلية للعامل.
يحدد العقد المبرم شروط العمل وظروفه، ويجب ان يتضمن العقد البيانات التالية :
1 – أسم العامل وتاريخ وجهة الميلاد، محل الاقامة المدنية (العائلة أو أهليته القانونية).
2 – أسم صاحب العمل أو المنشأة صاحبة العمل.
3 – نوع العمل، مكان وساعات العمل.
4 – الاجر والاستقطاعات التي تخصم منه ومكان تأديته.
5 – الراحة الاسبوعية والاجازات السنوية، أو التي قد تمنح له كمشاركة في المناسبات القومية في دولته الاصلية.
6 – نفقات سفر وعودة العامل وأفراد أسرته.
7 – مدة العقد وشروط تجديده أو فسخه.
مادة 8
يتحمل صاحب العمل الذي ينقل عمالا، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية مصاريف سفر وعودة هؤلاء العمال من الدولة التي يقيمون بها الى الدولة التي سيعملون بها.
ويجوز أعفاء صاحب العمل من تحمل مصاريف عودة العامل في حالة تركه العمل بأرادته قبل أنتهاء السنة الاولى من التعاقد، أو في حالة أرتكابه خطأ يستوجب فصله بغير مكافأة بمقتضى القانون مع مراعاة أحكام النادة الثانية فقرة (5) في حالة وفاة أحد العمال يتم نقل الجثمان الى وطن المتوفى على نفقة صاحب العمل.

المحتوى 3
مادة 9
يتمتع العمال الذين يتنقلون، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدولة التي يتنقلون للعمل بها، ويشمل ذلك على الاخص، مع مراعاة احكام مادة 2فقرة (1) من الاتفاقية الاصلية، فرص الاستخدام والاجور وساعات العمل والراحة الاسبوعية والاجازات بأجر والخدمات التعليمية والتدريبية والتثقفية والصحية والاسكان والحقوق والحريات النقابية (في أطار التشريعات الوطنية للدولة المستقبلة لهم)، وكذلك التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي).
مادة 10
1 – يجوز للعمال الذين يتنقلون للعمل فيما بين الدولتين، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ان يتقدموا بطلب لاصطحاب أسرهم أو التحاقهم بهم وتقدم الطلبات الى الاجهزة أو السلطة المختصة في كل من الدولتين مشفوعة ببيان بأفراد أسرة العامل، وفقا لتعريف الاسرة والواردة في مادة 2فقرة (6) من الاتفاقية العربية لتنقل الايدي العاملة (معدلة) وتبت الاجهزة أو السلطات المختصة في هذا الطلب في أقرب وقت ممكن وخلال فترة زمنية لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
2 – يتحمل صاحب العمل نفقات سفر أفراد أسرة العامل المصرح له بأصطحابهم، على ان يحدد ذلك في عقد العمل الفردي.
مادة 11
يحق للعمال الذين يتنقلون للعمل فيما بين الدولتين، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية بجميع التسهيلات الجمركية اللازمة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بممتلكاتهم الشخصية والممتلكات الشخصية لافراد أسرهم، والاداوات والمعدات الخاصة بعملهم.
مادة 13
يتعاون الطرفان في أتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع أية أعباء ضريبية مزدوجة على عاتق العمال الذين يتنقلون للعمل فيما بين الدولتين، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.
مادة 14
تنشأ لجنة مشتركة للاشراف على تطبيق هذه الاتفاقية، تضم ممثلين عن كل طرف، وتختص اللجنة المذكورة بما يأتي :
1 – متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية وتذليل الصعوبات التي تنشأ أثناء سريانها.
2 – النظر في تعديل الاتفاقية عند الاقتضاء.
مادة 15
يتخذ الطرفان جميع الاجراءات التي تكفل لأستفادة العمال الذين أنتقلوا للعمل فيما بين الدولتين قبل سريان هذه الاتفاقية بجميع الحقوق والمزايا المقررة فيها.