عنوان التشريع: تمديد اجازات الاستيراد المفتوحة الاعتماد الخاصة للمشاريع الصناعية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 558
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/5/1988 ما يلي :
1 تمدد اجازات الاستيراد المفتوحة الاعتماد الخاصة بالمكائن والمعدات للتأسيس الجديد للمشاريع الصناعية أو لاغراض الاستبدال الصادرة بموجب الاتفاقيات وبالدفع الاجل مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ فتح الاعتماد.
2 يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة