تمديد اجازات الاستيراد المفتوحة الاعتماد الخاصة للمشاريع الصناعية

      التعليقات على تمديد اجازات الاستيراد المفتوحة الاعتماد الخاصة للمشاريع الصناعية مغلقة

عنوان التشريع: تمديد اجازات الاستيراد المفتوحة الاعتماد الخاصة للمشاريع الصناعية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 558
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/5/1988 ما يلي : ­
1 ­ تمدد اجازات الاستيراد المفتوحة الاعتماد الخاصة بالمكائن والمعدات للتأسيس الجديد للمشاريع الصناعية أو لاغراض الاستبدال الصادرة بموجب الاتفاقيات وبالدفع الاجل مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ فتح الاعتماد.
2 ­ يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة