اجراء تعديلات في القرار 944 لسنة 1985 الخاص بقبول التطوع للمعركة

      التعليقات على اجراء تعديلات في القرار 944 لسنة 1985 الخاص بقبول التطوع للمعركة مغلقة

عنوان التشريع: اجراء تعديلات في القرار 944 لسنة 1985 الخاص بقبول التطوع للمعركة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 569
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تلغى الفقرات 9، 10، 12 من البند (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 944 تسعمائة واربعة واربعين المؤرخ في 13/8/1985 الثالث عشر من شهر آب من عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين، ويحل محلها ما يأتي :
9 ­ يصرب راتب المتطوع المدني ومخصصاته من ميزانية هيئة رعاية مقاتلي القادسية وراتب العسكري المستمر بالخدمة من ميزانية وزارة الدفاع.
10 ­ يمنح المتطوع المتميز عن أقرانه راتبا اضافيا وفق ضوابط تعدها هيئة رعاية مقاتلي القادسية أو مديرية الامور الطبية في وزارة الدفاع بعد اكمال كل سنة كاملة يقضيها في خدمة المشلولين.
12 ­ يمنح المتطوع من عائلة المشلول القائم على خدمته في محل سكناه الاعتيادي خارج الوحدات أو المجمعات السكنية الخاصة بالمشلولين مبلغا شهريا قدره (100) مائة دينار وفق ضوابط تضعها هيئة رعاية مقاتلي القادسية ومديرية الامور الطبية في وزارة الدفاع، وإذا كانت المتطوعة زوجة المشلول موظفة فانها تفرغ لرعاية زوجها وتعتبر مدة التفرغ استمرارا بالخدمة وتتولى وزارة المالية صرف رواتبها طيلة مدة التفرغ بصرف النظر عن الجهة التي تنتسب إليها.
ثانيا ­ يلغى البند(سابعا) من القرار المشار إليه في (اولا) أعلاه ويحل محلها ما يأتي :
سابعا ­ أ ­ يعفى الاطباء والممرضون والمعالجون الطبيعيون والمعالجون الحرفيون والباحثون النفسيون والباحثون الاجتماعيون من العسكريين والمجندين والمكلفين الاحتياط من النقل خارج المراكز والوحدات والمجمعات الخاصة برعاية المشلولين طيلة فترة تطوعهم.
ب ­ تعتبر خدمة المشمولين بالفقرة (أ) أعلاه مجزية عن الخدمة في الوحدات الفعالة إذا أتموا ثلاث سنوات في خدمة المشلولين.
ج ­ تعتبر خدمة الاطباء المدنيين وفق احكام هذا القرار مجزية لاحكام قانون التدرج الطبي فيما يتعلق بالخدمة في القرى والارياف إذا أتموا ثلاث سنوات في خدمة المشلولين.
د ­ تعتبر خدمة المعاون الطبي والباحث الصحي والمعالج الطبيعي وفق احكام هذا القرار مجزية لاحكام التدرج الصحي إذا أتموا ثلاث سنوات في خدمة المشلولين.
ثالثا ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة