منح رئيس واعضاء لجنتي تقدير قيمة العقارات المملوكة للدولة اجور اضافية

      التعليقات على منح رئيس واعضاء لجنتي تقدير قيمة العقارات المملوكة للدولة اجور اضافية مغلقة

عنوان التشريع: منح رئيس واعضاء لجنتي تقدير قيمة العقارات المملوكة للدولة اجور اضافية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 577
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/5/1988 ما يلي : ­
1 ­ يمنح كل من رئيس واعضاء لجنتي تقدير قيمة وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة بهدف بيعها أو ايجارها، اجورا قدرها دينار واحد عن كل عقار إذا كان يقع داخل حدود امانة بغداد والبلديات، وديناران إذا كان يقع خارج حدود امانة بغداد والبلديات على أن يتم ذلك بعد أوقات الدوام الرسمي.
2 ­ تستوفى الاجور المبينة في الفقرة (1) أعلاه من المشتري أو المستأجر الذي ترسو عليه المزايدة العلنية.
3 ­ لا يجوز أن تتجاوز الاجور لكل من رئيس وأعضاء اللجان الممنوحة بموجب هذا القرار ­/100 دينار (مائة دينار) شهريا.
4 ­ لا تخضع الاجور المستوفاة بموجب احكام هذا القرار إلى التحديد الارد في قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967 (المعدل).
5 ­ لا تسري أحكام هذا القرار على الاجور الممنوحة إلى اللجان المشكلة بموجب قوانين أو قرارات خاصة.
6 ­ لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة