قانون شطب مبالغ من سجلات دائرة السينما والمسرح رقم (72) لسنة 1988

      التعليقات على قانون شطب مبالغ من سجلات دائرة السينما والمسرح رقم (72) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ من سجلات دائرة السينما والمسرح رقم (72) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
يشطب المبلغ (1010.100) الف وعشرة دنانير ومائة فلس من سجلات دائرة السينما والمسرح عن كلفة طبع وتحمض فلم قياس 16 ملم لحساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 2
يشطب المبلغ (­/38500) ثمانية وثلاثون الف وخمسمائة دينار عن كلفة انتاج افلام سياحية لحساب مديرية السياحة العامة.

مادة 3
يشطب المبلغ (9964.500) تسعة الاف وتسعمائة وأربعة وستون دينارا وخمسمائة فلس عن كلفة انتاج الفلم التسجيلي الخاص بالدورة (16) لمعرض بغداد الدولي.

مادة 4
يشطب المبلغ (­540.) خمسمائة واربعون دينارا عن قيمة (21600) قدم فلم موجب ملون لحساب اكاديمية الفنون الجميلة.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة