عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ من سجلات دائرة السينما والمسرح رقم (72) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
يشطب المبلغ (1010.100) الف وعشرة دنانير ومائة فلس من سجلات دائرة السينما والمسرح عن كلفة طبع وتحمض فلم قياس 16 ملم لحساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 2
يشطب المبلغ (/38500) ثمانية وثلاثون الف وخمسمائة دينار عن كلفة انتاج افلام سياحية لحساب مديرية السياحة العامة.
مادة 3
يشطب المبلغ (9964.500) تسعة الاف وتسعمائة وأربعة وستون دينارا وخمسمائة فلس عن كلفة انتاج الفلم التسجيلي الخاص بالدورة (16) لمعرض بغداد الدولي.
مادة 4
يشطب المبلغ (540.) خمسمائة واربعون دينارا عن قيمة (21600) قدم فلم موجب ملون لحساب اكاديمية الفنون الجميلة.
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة