قانون التعديل السادس لقانون الصحة العامة رقم 89/ لسنة 1981

      التعليقات على قانون التعديل السادس لقانون الصحة العامة رقم 89/ لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون الصحة العامة رقم 89/ لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة (88) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 ويحل محلها ما يأتي :
المادة ­ 88 ­ للوزارة ن تمتح اجازة فتح مختبر أهلي للمتخصصين في التحليلات المرضية من المجازين بممارسة المهنة في النقابة المختصة ومن غير المجازين بممارسة المهنة ممن ليس لهم نقابة مختصة، كل في حقل اختصاصه، وللاطباء والصيادلة وخريجي كلية العلوم في الفروع العلمية ذات العلاقة ممن أكملوا بنجاح دورة تدريبية في التحليلات المرضية لمدة لا تقل عن سنة ومارسوا المهنة فعليا بعد الدورة لمدة سنة في الاقل، على أن يتم فتح المختبر في المحافظة التي يعملون فيها وذلك وفقا لتعليمات تصدرها الوزارة، وتحدد فيها شروط منح الاجازة والشروط الصحية الواجب توافرها في المحل وأجور الفحوص المختبرية وأنواع الفحوص التي تجرى.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية توفير مزيد من الخدمات المختبرية للمواطنين بعد أوقات الدوام الرسمي، ولتوفر الاطر الفنية المتدربة والمؤهلة على التحليلات المختبرية في كافة المحافظات.
شرع هذا القانون.