قانون تعديل قانون استيفاء أجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم 114/ لسنة 1963

      التعليقات على قانون تعديل قانون استيفاء أجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم 114/ لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون استيفاء أجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم 114/ لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تحذف المادة الثانية من القانون رقم 114 لسنة 1963 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثانية :
1 ­ يتم تقدير اجر المثل الواجب استيفاؤه حسب الفقرتين (1و 2) من المادة الاولى من هذا القانون من قبل لجنة خاصة تشكل بامر من وزير المالية في مركز كل محافظة أو قضاء برئاسة مدير عقارات الدولة في المحافظة أو مدير المال في القضاء وعضوين أحدهما من أعضاء مجلس ادارة المحافظة أو القضاء والاخر من الذين لهم خبرة في هذا المجال.
2 ­ تشكل ضمن حدود امانة بغداد لجنة برئاسة موظف من دائرة عقارات الدولة لا تقل وظيفته عن مدير وعضوين احدهما من موظفي الدائرة المذكورة والاخر من اذين لهم خبرة في هذا المجال.
3 ­ تقوم اللجان المنصوص عليها بالفقرتين أعلاه بالكشف على الارض يصاحبها أحد المهندسين أو المساحين، وبعد تعيين مساحة الارض المتصرف فيها تقوم بتقدير أجر مثلها أخذة بنظر الاعتبار بدلات ايجار أو اجر مثل الاراضي المجاورة والمماثلة أن وجدت وإلا فتقدرها حسب خبرتها مراعية درجة استفادة المستثمر أو المتصرف فيها وتعرض تقديراتها على وزير المالية ويكون البدل الذي يوافق عليه الوزير نهائيا ويستوفى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بناء على الغاء محافظة بغداد وما تبع ذلك من اناطة اعمال مديرية عقارات بغداد بدائرة عقارات الدولة، ولغرض تشكيل لجان تقدير أجر المثل الواجب استيفاؤه عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف بها لاغراض غير زراعية في امانة بغداد وفي المحافظات.
فقد شرع هذا القانون.