قانون التعديل الثاني لقانون وسم المصوغات رقم 83/ لسنة 1976

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون وسم المصوغات رقم 83/ لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون وسم المصوغات رقم 83/ لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة الثانية من قانون وسم المصوغات رقم (83) لسنة 1976 ويحل محلها ما يأتي :

مادة 2
أولا ­ على الصائغ أن يحصل على اجازة لممارسة مهنة الصياغة وفقا للشروط الاتية :
أ ­ أن يكون قد أكمل الخدمة الالزامية أو اعفي منها.
ب ­ أن يتخذ على وجه الاستقلال محلا لبيع وشراء المصوغات يحتوي على عارضة لعرض المصوغات بشكل بارز.
ج ­ أن ينجح في الاختبار الذي تجريه لجنة مختصة يشكلها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
د ­ أن لا يكون حاصلا على اقامة خارج العراق.
ثانيا ­ تجدد الاجازة كل سنتين بطلب يقدمه الصائغ إلى الجهاز خلال الشهور الاربعة الاولى من السنة التي يتوجب على الصائغ تجديد الاجازة فيها، وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة إلا إذا تأيد للجهاز أن عدم التجديد يعود لسبب خارج عن ارادة الصائغ.
ثالثا ­ على الصائغ الملغاة اجازته، تصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة، ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة بطلب يقدمه بعد انتهاء مدة الستين يوما المذكورة.
رابعا ­ للجهاز بقرار مسبب الغاء الاجازة عند فقدان أحد الشروط المشار إليها في الفقرة (أولا) من هذه المادة، وعلى صاحبها تصفية التزاماته تجاه الغير خلال المدة المحددة في القرة (ثالثا) من هذه المادة.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية تحديد شروط منح اجازة مهنة الصياغة وتمديد فترة تجديدها وجعلها سنتين بدلا من سنة واحدة تخفيفا عن كاهل المواطنين من الصاغة وتقليصا للروتين، ومن أجل الاستثمار الامثل للوقت والجهد المبذول في هذا المجال.
شرع هذا القانون.