انشاء قسم فني وقسم معامل الاسفلت في كل محافظة من منطقة الحكم الذاتي

      التعليقات على انشاء قسم فني وقسم معامل الاسفلت في كل محافظة من منطقة الحكم الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: انشاء قسم فني وقسم معامل الاسفلت في كل محافظة من منطقة الحكم الذاتي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم /1083 لسنة/1979 واشارة إلى ماورد بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم /1343 في 10/11/1985.
قررنا اصدار التعليمات الاتية :­

مادة 1
تشكل في كل محافظة من محافظات منطقة الحكم الذاتي الاقسام التالية.
1 ­ القسم الفني.
2 ­ قسم معامل الاسفلت.

مادة 2
يرأس كل قسم من الاقسام الواردة في المادة الاولى مهندس وترتبط هذه الاقسام اداريا وماليا وفنيا بمدير بلدية المركز ويكون ملاك كل منها ضمن الملاك الحالي.

مادة 3
تحدد مسؤولية القسم الفني بتنفيذ كافة الاعمال للطرق والمباني ما عدا صيانة الطرق والشوارع والارصفة بالقير ويتولى هذا القسم اعداد الكشوفات والمسوحات الاولية والمخططات اللازمة وجداول الكميات وتمديد المدد اللازمة لتنفيذ كل عمل أو مشروع بالنسبة للابنية العائدة إلى البلدية وكذلك بالنسبة إلى الطرق الفرعية والشوارع والازقة ضمن حدود البلدية.

مادة 4
تتحدد مسؤولية معامل الاسفلت في ادارة وتشغيل معامل الافلت والكسارات وآليات الفرش والاشراف وصيانة الطرق والشوارع والارصفة المبلطة سابقا وضمن حدود البلدية.

مادة 5
يتم تحديد ملاكات كل قسم من أليات والمكائن والموظفين بالتنسيق مع الامانة العامة لادارة البلديات والمصايف.

مادة 6
يتم مسك سجل الوقائع اليومية والعمل بنظام البطاقات من قبل كافة لاقسام للاليات وتقدير المصاريف بموجب الاجور الحقيقية اليومية وللمدة المحددة وعلى أن تخضع النتائج للتقييم المركزي.

مادة 7
يتولى رؤساء الاقسام مهمة متابعة اعمال أقسامهم وكان تنفيذ الاعمال والمشاريع وتأييدهم مطابقة الاعمال أو المشاريع للمخططات والكشوفات والفحوصات المختبرية والمواصفات الفنية والتعليمات والصلاحيات وبيان المشاكل والمعوقات والمقترحات وتقديم التقارير اللازمة بذلك إلى قسم التخطيط والمتابعة لغرض التنسيق وتذليل المعوقات والصعوبات في العمل.

مادة 8
يتم الاعلان والتعاقد من قبل قسم الشؤون القانونية في المحافظة وفق القوانين والتعليمات النافذة باقتراح من مديرية بلدية المركز وتستكمل الاجراءات اللازمة قبل الاعلان وبعده من قبل قسم التخطيط والمتابعة.

مادة 9
أولا ­ يجوز للبلدية بيع فائض انتاجها من المواد الاولية التي تتعامل بها الاقسام المستخدمة إلى الغير في دوائر الدولة والقطاعين المختلط والخاص على أن يتم تسعير تلك المواد وبيعها وفق القوانين والانظمة.
ثانيا ­ للاقسام المذكورة وبعد موافقة المحافظة والامانة العامة لادارة البلديات والمصايف تقديم خدماتها لدوائر الدولة والقطاعين المختلط والخاص على أن تراعى الضوابط والتعليمات المقررة بشأن تأجير المكائن والمعدات.

مادة 10
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ صدورها.

رئيس المجلس التنفيذي لمنطقة
الحكم الذاتي