عنوان التشريع: تعديل تعليمات عدد (6) لسنة 1987 وعدد (4) لسنة 1986 (دائرة الاذاعة)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى احكام قانون وزارة الثقافة والاعلام المرقم (94) لسنة 1981 المعدل اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تلغى المادة الثانية من التعليمات عدد (6) لسنة 1987 ويحل محلها ما يأتي :
(يشكل مجلس مديرين في الدائرة من المدير العام رئيسا وعضوية مدراء المديريات كافة ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981 المعدل).
مادة 2
تحذف الفقرة (خامسا) من المادة الثالثة.
مادة 3
تضاف المادة التالية إلى التعليمات ويكون تسلسلها (4) ويعاد تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك.
مادة 4
أ يكون لكل مديرية عددا من الاقسام حسبما يقرره مجلس المديرين.
ب لمجلس المديرين استحداث مديريات جديدة أو اعادة النظر في المديريات القائمة عن طريق الدمج أو الالغاء حسبما تقتضيه طبيعة العمل، ويكون قراره نافذا بعد مصادقة الوزير.
ج لمجلس المديرين اضافة مهام جديدة إلى أي مديرية من مديريات الدائرة.
مادة 5
أ تضاف الفقرة التالية إلى البند (أولا) من المادة السابعة من التعليمات عدد (4) لسنة 1986 المعدل ويكون تسلسلها (سبعة) ويعاد تسلسل الفقرات التالية تبعا لذلك.
7 قسم العلاقات الثقافية.
ب تحذف الفقرة (10) من البند (اولا) من المادة السابعة.
مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الثقافة والاعلام