فتح مراكز للذين يغادرون القطر ضد مرض التهاب السهايا

      التعليقات على فتح مراكز للذين يغادرون القطر ضد مرض التهاب السهايا مغلقة

عنوان التشريع: فتح مراكز للذين يغادرون القطر ضد مرض التهاب السهايا
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

بناء على مقتضات المصلحة العامة واستنادا للصلاحية المخولة لنا فقد قررنا فتح مركز لتلقيح الراغبين من المواطنين العراقيين والعرب والاجانب اللذين يغادرون القطر ضد مرض التهاب السحايا الدماغية الشوكية في بغداد (مركز الصحة المدرسية بالكرخ) وفي المركز الوقائي في مراكز المحافظات كافة ويكون التلقيح فيها للعراقيين مجانا ولقاء مبلغ خمسة دنانير للعرب وعشرة دنانير للاجانب اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الصحة وكالة