فتح حوانيت داخلية لدوائر قوى الامن الداخلي والحدود

      التعليقات على فتح حوانيت داخلية لدوائر قوى الامن الداخلي والحدود مغلقة

عنوان التشريع: فتح حوانيت داخلية لدوائر قوى الامن الداخلي والحدود
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الحادية عشرة من قانون مديرية حوانيت قوى الامن الداخلي والحدود رقم (78) لسنة 1987 أصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
لدوائر قوى الامن الداخلي والحدود فتح حوانيت فرعية في مقراتها وفي مقرات الوحدات المرتبطة بها عند الحاجة تؤمن احتياجات رجال قوى الامن الداخلي والحدود من التجهيزات واللوازم والسلع بالتنسيق مع مديرية حوانيت قوى الامن الداخلي والحدود وتدار من قبل لجان مؤلفة من ثلاثة ضباط أو ضباط ومفوضين تكون عضوية اثنان منهم لمدة ستة اشهر والثالث لمدة تسعة اشهر، وتقوم هذه اللجان بتهيئة احتياجات الحانوت من المواد وضبط حساباته وتنظيم السجلات الخاصة به، وتأمين أية أمور يحتاجها الحانوت.

مادة 2
يتم تسليف الحوانيت الفرعية المبالغ اللازمة من قبل مديرية حوانيت قوى الامن الداخلي والحدود لغرض مزاولة نشاطها، ويتم استيفاء، مبلغ السلفة بقسط شهري بنسبة (5%) من صافي الربح العام بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ فتح الحانوت.

مادة 3
تقسم المبالغ المتبقية من صافي الربح شهريا كما يلي :
1 ­ (50%) إلى مديرية حوانيت قوى الامن الداخلي.
2 ­ (25%) تضاف إلى رأس المال لتنميته.
3 ­ (25%) إلى الوحدة المفتوح فيها الحانوت وتحدد أوجه صرفها بأوامر من المدير العام أو رئيس الدائرة.

مادة 4
يمنع اقراض حساب جاري باسم الحانوت الفرعي لدى أحد المصارف القريبة منه وتودع المبالغ المتجمعة فيه يوميا ولا يجوز بأي حال من الاحوال، تجميع مبلغ يزيد على (100) مائة دينار في الصندوق.

مادة 6
تؤول كافة الموجودات النقدية والثابتة إلى مديرية حوانيت قوى الامن الداخلي والحدود عند حل الحانوت لأي سبب من الاسباب.

مادة 7
تعتمد السجلات التالي في عمل الحوانيت الفرعية :
1 ­ سجل اليومية العامة وتسجل فيه كافة العمليات الحسابية من بيع وشراء ومقبوضات والرصيد النقدي في الصندوق أو في المصارف.
2 ­ سجل المشتريات حسب تصنيف دوائر القطاع الاشتراكي.
3 ­ سجل المبيعات ويكون التسجيل فيه اسبوعيا.
4 ­ سجل الارباح ويسجل فيه الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء.
5 ­ سجل الصندوق وتسجل فيه كمية المبالغ المتجمعة لدى الصندوق أو المصرف.
6 ­ سجل الاثاث والادوات الخاصة بالحانوت.
7 ­ سجل الاشخاص تسجل فيه اسماء العاملين في الحانوت وتاريخ عملهم فيه وانفكاكهم منه.

مادة 8
في حالة ظهور نقص في رأس مال الحانوت تكلف اللجنة بسد النقص الحاصل فيه بالتضامن.

مادة 9
تعرض السجلات الحسابية وخلاصة الارباح المتحققة على أمر الوحدة للمصادقة عليها شهريا.

مادة 10
يتولى ديوان الرقابة المالية ومديرية التدقيق في هذه الوزارة ومديريات التدقيق في المديريات العامة لقوى الامن الداخلي الرقابة على اعمال الحوانيت الفرعية.

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية