تسهيل تنفيذ احكام قرار 125 لسنة 1988 (اطفاء قرض المصرف العقاري المترتب على دار الشهيد)

      التعليقات على تسهيل تنفيذ احكام قرار 125 لسنة 1988 (اطفاء قرض المصرف العقاري المترتب على دار الشهيد) مغلقة

عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ احكام قرار 125 لسنة 1988 (اطفاء قرض المصرف العقاري المترتب على دار الشهيد)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

لتسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 125 في 3/2/1988 اصدرنا التعليمات التالية :­

أولا ­ يتم اطفاء المتبقي من قرض المصرف المترتب على دار الشهيد التي تسكنها زوجته ­ وفق الضوابط التالية :­
أ ­ يشترط أن تكون الدار قد بوشر ببنائها قبل استشهاد الزوج.
ب ­ أن تكون الدار التي تسكنها الزوجة هي الدار الوحيدة للعائلة بموجب تعهد يقدم لهذا الغرض.
ج ­ أن يكون المتبقي من مبلغ القرض قد استلم من قبل زوجة الشهيد بعد استشهاد الزوج.
ثانيا ­ يتم الاطفاء إذا توفرت الشروط أعلاه وفق ما يلي :­
أ ­ يطفىء المتبقي من قرض المصرف المترتب على دار الشهيد إذا كان الراتب التقاعدي يقل عن مائة دينار بعد استقطاعات القاصرين عند وجود قاصرين للشهيد.
ب ­ يطفىء نصف المتبقي من قرض المصرف المترتب على دار الشهيد إذا كان الراتب التقاعدي يزيد على مائة دينار ولغاية مائتي دينار بعد استقطاعات القاصرين عند وجود قاصرين للشهيد.
ج ­ تعفى زوجة الشهيد من دفع خمسة اقساط سنوية من القرض (أي اطفاء خمسة أقساط سنوية) إذا زاد الراتب التقاعدي على مئتي دينار بعد استقطاعات القاصرين عند وجود قاصرين للشهيد.
ثالثا ­ تسري احكام هذه التعليمات على الديون والقروض غير المشمولة بقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 1598 في 12/12/78 المعدل و 1007 في 31/7/1981.

وزير المالية