احالة عدد من الموظفين في وزارة المالية الى التقاعد

      التعليقات على احالة عدد من الموظفين في وزارة المالية الى التقاعد مغلقة

عنوان التشريع: احالة عدد من الموظفين في وزارة المالية الى التقاعد
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 436
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/1988 ما يلي : ­

أولا ­ مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة إلى عبد الحسين برهان الموسوي، عميل مصرف الرافدين في الكويت وأبو ظبي (سابقا).
ثانيا ­ تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة