عنوان التشريع: احالة عدد من الموظفين في وزارة المالية الى التقاعد
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 436
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/1988 ما يلي :
أولا مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة إلى عبد الحسين برهان الموسوي، عميل مصرف الرافدين في الكويت وأبو ظبي (سابقا).
ثانيا تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة