فك ارتباط الشركة العامة للصناعات الدوائية في سامراء من وزارة الصحة والحاقها بوزارة الصناعة والمعادن

      التعليقات على فك ارتباط الشركة العامة للصناعات الدوائية في سامراء من وزارة الصحة والحاقها بوزارة الصناعة والمعادن مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط الشركة العامة للصناعات الدوائية في سامراء من وزارة الصحة والحاقها بوزارة الصناعة والمعادن
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 434
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/1988 ما يلي : ­
أولا ­ يفك ارتباط الشركة العامة للصناعات الدوائية في سامراء من وزارة الصحة وتلحق بوزارة الصناعة والمعادن مع كافة موظفيها وموجوداتها والتخصيصات المالية المرصدة لها في موازنة 1988 ومالها من حقوق ما عليها من التزامات.
ثانيا ­ تدمج الشركة العامة لصناعة المستلزمات الطبية والشركة العامة للصناعات الدوائية في سامراء التابعتين لوزارة الصناعة والمعادن بمنشأة واحدة تسمى (المنشأة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية).
ثالثا ­ يتولى وزير الصناعة والمعادن اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
رابعا ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة