عنوان التشريع: تأسيس جمعية الفارس التعاونية
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
قدم (عبد الكريم محمد ابراهيم وجابر تومان اسماعيل وعبد العسكري وحبيب منسي) ورفاقهم الموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982.
فقد أجزت لهم تأسيس جمعية باسم (الفارس التعاونية الاستهلاكية) على أن تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور أعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في 21 رمضان عام 1408 هجرية المصادف 8 أيار عام 1988 ميلادية
ع/ وزير التجارة
مدير عام دائرة الرقابة التجارية