عنوان التشريع: رقم 724 تخويل وزير الصحة صلاحية تعيين اطباء و صيادلة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 724
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-21 00:00:00
أستنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 6 – 1977 ما يلي :
1 – تخويل وزير الصحة صلاحية تعيين خريجي كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة في جامعات بغداد والموصل والبصرة للعام الدراسي 1976/1977 (الدور الاول)، أستثناء من أجراءات مجلس الخدمة العامة
2 – يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة