رقم 722 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 580 في 77/5/11 (ضم و ربط دوائر)

      التعليقات على رقم 722 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 580 في 77/5/11 (ضم و ربط دوائر) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 722 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 580 في 77/5/11 (ضم و ربط دوائر)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 722
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-21 00:00:00

أستنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 6 – 1977 ما يلي :

1 – تضاف العبارة التالية الى آخر مادة 8 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (580) الصادر بتاريخ 11 – 5 – 1977 :
(ما لم تبدل أو تعدل من قبل الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذا القرار، بعد تاريخ تنفيذها بضم وربط الدوائر التي الحقت بها).
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة