رقم 720 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 747 في 76/7/11 عدم اعتبار مخصصات من متممات الاجر

      التعليقات على رقم 720 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 747 في 76/7/11 عدم اعتبار مخصصات من متممات الاجر مغلقة

عنوان التشريع: رقم 720 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 747 في 76/7/11 عدم اعتبار مخصصات من متممات الاجر
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 720
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-21 00:00:00

أستنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 6 – 1977 ما يلي :
1 – تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (747) في 11 – 7 – 1976، ” ولا تعتبر هذه المخصصات من متممات الاجر بالنسبة للعمال”.
2 – يعمل بهذا القرار أعتبارا من 1 – 1 – 1977، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة