قرار رقم 715 تخصيص مبلغ الى متطلبات اصلاح النظام القانوني باسم وزارة العدل

      التعليقات على قرار رقم 715 تخصيص مبلغ الى متطلبات اصلاح النظام القانوني باسم وزارة العدل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 715 تخصيص مبلغ الى متطلبات اصلاح النظام القانوني باسم وزارة العدل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 715
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-21 00:00:00

أستنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 6 – 1977 ما يلي :

1 – تخصيص مبلغ قدره (30000) (ثلاثون ألف) دينار لاغراض متطلبات أصلاح النظام القانوني للفترة المتبقية من سنة 1977، وأيداعه في الخزينة المركزية بأسم (وزارة العدل).
2 – تخويل وزير العدل صلاحية الصرف في حدود المبلغ المذكور، بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض، وذلك أستثناء من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل.
3 – يعاد الى خزينة الدولة ما تبقى من المبلغ المذكور بعد أنتهاء السنة الحالية.
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة