عنوان التشريع: قرار رقم 715 تخصيص مبلغ الى متطلبات اصلاح النظام القانوني باسم وزارة العدل
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 715
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-21 00:00:00
أستنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 6 – 1977 ما يلي :
1 – تخصيص مبلغ قدره (30000) (ثلاثون ألف) دينار لاغراض متطلبات أصلاح النظام القانوني للفترة المتبقية من سنة 1977، وأيداعه في الخزينة المركزية بأسم (وزارة العدل).
2 – تخويل وزير العدل صلاحية الصرف في حدود المبلغ المذكور، بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض، وذلك أستثناء من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل.
3 – يعاد الى خزينة الدولة ما تبقى من المبلغ المذكور بعد أنتهاء السنة الحالية.
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة