رقم 708 تخويل وزير الصحة صلاحية تعيين خريجي المعاهد الصحية و الطبية و كلية التمريض

      التعليقات على رقم 708 تخويل وزير الصحة صلاحية تعيين خريجي المعاهد الصحية و الطبية و كلية التمريض مغلقة

عنوان التشريع: رقم 708 تخويل وزير الصحة صلاحية تعيين خريجي المعاهد الصحية و الطبية و كلية التمريض
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 708
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-19 00:00:00

أستنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 6 – 1977 ما يلي :

1 – تخويل وزير الصحة صلاحية تعيين خريجي معاهد المهن الصحية والمعاهد الطبية الفنية وخريجات كلية التمريض ومدارس التمريض، أستثناء من أجراءات مجلس الخدمة العامة.
2 – يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة