عنوان التشريع: رقم 708 تخويل وزير الصحة صلاحية تعيين خريجي المعاهد الصحية و الطبية و كلية التمريض
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 708
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-19 00:00:00
أستنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 6 – 1977 ما يلي :
1 – تخويل وزير الصحة صلاحية تعيين خريجي معاهد المهن الصحية والمعاهد الطبية الفنية وخريجات كلية التمريض ومدارس التمريض، أستثناء من أجراءات مجلس الخدمة العامة.
2 – يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة