رقم 697 اعفاء الطباء المتخرجين من كليات الطب خارج العراق من اجراء امتحانات الممارسة

      التعليقات على رقم 697 اعفاء الطباء المتخرجين من كليات الطب خارج العراق من اجراء امتحانات الممارسة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 697 اعفاء الطباء المتخرجين من كليات الطب خارج العراق من اجراء امتحانات الممارسة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 697
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-16 00:00:00

أستنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 6 – 1977 ما يلي :
1 – يعفى الاطباء المتخرجون في كليات الطب خارج العراق، من أجراء أمتحان الممارسة المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (123) في 13 – 4 – 1969 في أحدى الحالتين التاليتين :
أ – الاطباء الذين مارسوا مهنة الطب في المستشفيات والمستوصفات العربية، أو الاجنبية مدة لا تقل عن سنتين.
ب – الاطباء الذين يحصلون على شهادة أختصاص عليا، بعد حصولهم على الشهادة الاولية الجامعية.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة