عنوان التشريع: رقم 697 اعفاء الطباء المتخرجين من كليات الطب خارج العراق من اجراء امتحانات الممارسة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 697
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-16 00:00:00
أستنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 6 – 1977 ما يلي :
1 – يعفى الاطباء المتخرجون في كليات الطب خارج العراق، من أجراء أمتحان الممارسة المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (123) في 13 – 4 – 1969 في أحدى الحالتين التاليتين :
أ – الاطباء الذين مارسوا مهنة الطب في المستشفيات والمستوصفات العربية، أو الاجنبية مدة لا تقل عن سنتين.
ب – الاطباء الذين يحصلون على شهادة أختصاص عليا، بعد حصولهم على الشهادة الاولية الجامعية.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة