عنوان التشريع: رقم 694 تخويل وزير الداخلية صلاحية تعيين الموظفين في مديرية الاحوال المدنية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 694
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-16 00:00:00
أستنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 6 – 1977 ما يلي :
1 – تخويل وزير الداخلية صلاحية تعيين الموظفين في مديرية الاحوال المدنية العامة من خريجي الدراسة الاعدادية، سدا للشواغر الموجودة في المديرية المذكورة، وذلك أستثناء من أجراءات مجلس الخدمة العامة.
2 – يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر ر
ئيس مجلس قيادة الثورة