قانون تصديق اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة الجمهورية التونسية الموقع عليها في تونس بتاريخ 4 آذار 1977

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة الجمهورية التونسية الموقع عليها في تونس بتاريخ 4 آذار 1977 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة الجمهورية التونسية الموقع عليها في تونس بتاريخ 4 آذار 1977
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-16 00:00:00

مادة 1

تصدق أتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليها في تونس بتاريخ 4 – 3 – 1977.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا للروابط الاخوية والقومية القائمة بين الجمهورية العراقية والجمهورية التونسية، ورغبة منهما في تطوير علاقات الاخوة بين القطرين الشقيقين، وفي تنمية التعاون في الحقل السياحي والعمل على أنمائه، فقد جرى في تونس التوقيع على أتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التونسية في 4/آذار/1977، ولاجل تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.

أتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التونسية
أن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التونسية، رغبة منهما في تعزيز أواصر الاخوة بين قطريهما، وفي أقامة تعاون أوثق بين الهيئات السياحية لكل من القطرين، قد أتفقا على ما يلي :
مادة 1 يتعهد الجانبان بأتخاذ جميع التدابير الممكنة من أجل تشجيع الحركة السياحية بين القطرين وتسهيل أجراءات الزيارات السياحية لمواطني الجانب الآخر.
مادة 2– تولي جمهورية الحكومة العراقية وجمهورية الحكومة التونسية أهتماما خاصا لانماء وتوسيع العلاقات السياحية بين القطرين، وأتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع التبادل والتعاون بينهما، وبخاصة في ميادين التطوير السياحي وتكوين الاطر وتبادل المعلومات والخبرات والدراسات السياحية.
المادة الثالة – يشجع الجانبان المتعاقدان أقامة مشاريع سياحية مشتركة وأتخاذ كل ما من شأنه تحقيق التعاون في هذا المجال، كما يشجعان تبادل الخبراء من أجل أطلاع كل جانب على ما حققه الجانب الآخر من تقدم في السياحة ويوفران لبعضهما مساعدة نقدية متبادلة عند الاقتضاء.
مادة 4– يوافق الجانب التونسي على قبول عدد من العراقيين (يتفق عليه سنويا مع الجانب العراقي) في دورات تدريبية على الفندقية والسياحة في تونس.
مادة 5– يقوم الجانبان المتعاقدان بتشجيع الانشطة ذات العلاقة بأعمال وكالات السياحة في كل من البلدين بقصد أعداد برامج مشتركة لتسهيل زيارة السياح من مواطينيهما، ومن الاجانب الى البلدين.
مادة 6 – يتبادل الجنبان مواد الترويج السياحي من مطبوعات ونشرات وافلام وأية مواد أو وسائل تدخل ضمن هذا الغرض، مع أقامة المعارض السياحية، من أجل تنمية الحركة السياحية بينهما.
مادة 7 – تؤلف لجنة مشتركة عراقية – تونسية تعرف فيما بعد باللجنة تضم ممثلين عن حكومتي الجانبين المتعاقدين لدراسة وتطبيق الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق وتحقيق أهدافه تعقد أجتماعاتها سنويا في عاصمة كل من البلدين بالتناوب، ويرأس الاجتماع رئيس الهيئة السياحية المعينة في البلد المضيف أو من ينوب عنه.
مادة 8 – تعد اللجنة منهاج عمل سنوي يتضمن جدول أعمال وتاريخ ومكان أجتماع اللجنة القادم، وترفع اللجنة توصيتها ومقرراتها، الى حكومتي الجانبين للموافقة عليها، وتقوم كل حكومة بأعلام حكومة الجانب الآخر بالاجراءات التي تتخذ لتنفيذ تلك التوصيات والمقررات.
مادة 9 – تتم تسوية النفقات المترتبة على تنفيذ بنود هذا الاتفاق بأية عملة قابلة للتحويل، وفق القوانين المعمول بها في كل من البلدين.
مادة 10 – يجري التصديق على هذا الاتفاق من قبل الجانبين، وفق الاصول الدستورية المرعية في كل منهما، ويصبح نافذ المفعول من تاريخ تبادل المذكرات الخاصة بالتصديق عليه من كليهما.
مادة 11 – يكون هذا الاتفاق ساري المفعول، لمدة سنتين من تاريخ بدء نفاذه، ويتجدد تلقائيا لذات المدة مرة بعد أخرى.
مادة 12– يجوز تعديل أحكام هذا الاتفاق، بأشعار تحريري يتقدم به أحد الجانبين، ويوافق عليه الجانب الآخر.
ويسري على التعديل، بالنسبة للتصديق والتنفيذ ما يسري على الاتفاق ذاته.
مادة 13– لكل من الجانبين، أنهاء هذا الاتفاق بأشعار خطي يتقدم به الى الجانب الآخر، بالطرق الدبلوماسية قبل ستة أشهر على الاقل من تاريخ أنتهاء مدة نفاذه.
كتب في تونس بتاريخ 14 من شهر ربيع الاول سنة 1397 هجرية الموافق الجمعة اليوم 4 من شهر آذار (مارس) سنة 1977 ميلادية، بنسختين أصليتين باللغة العربية، يحتفظ كل من الجانبين بواحدة منها، ويكون لها قوة قانونية واحدة.

عبد العزيز الاصرم عن حكومة الجمهورية التونسية وزير الاقتصاد
طارق عزيز عن حكومة الجمهورية العراقية وزير الاعلام