قانون تصديق اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليه في تونس بتاريخ 25/تشرين الثاني/1976

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليه في تونس بتاريخ 25/تشرين الثاني/1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليه في تونس بتاريخ 25/تشرين الثاني/1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-16 00:00:00

مادة 1
يصدق بهذا القانون أتفاق القرض المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليه في تونس بتاريخ 25/تشرين الثاني/1976.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية الجمهورية التونسية في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية، بما ينسجم وتطور علاقات الاخوة بينهما.
فقد تم في تونس التوقيع على أتفاق قرض بتاريخ 25/تشرين الثاني/1976، ولغرض تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.