قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية تسهيل النقل البحري الدولي لعام 1965

      التعليقات على قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية تسهيل النقل البحري الدولي لعام 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية تسهيل النقل البحري الدولي لعام 1965
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-23 00:00:00

مادة 1
يصدق انضمام الجمهورية العراقية الى أتفاقية تسهيل النقل البحري الدولي الموقع عليها في لندن فـي 9/نيسان /1965.

مادة 2
ان تصديق انضمام الجمهورية العراقية للاتفاقية لا يحوي بأي حال من الاحوال معنى الاعتراف بأسرائيل ولا يؤدي الى دخول الجمهورية العراقية معها بمعاملات مما تضمنته هذه الاتفاقية.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

اتفاقية تسهيل النقل البحري الدولي لعام 1965 مع ملحقها وتعديله
ان الحكومات المتعاقدة :
رغبة منها في تسهيل النقل البحري عن طريق التبسيط والتخفيف الى الحد الادنى للمعاملات والمتطلبات المستندية والاجراءات الخاصة بوصول ومكوث ومغادرة السفن المستخدمة في رحلات دولية.
قد اتفقت على ما يلي :
مادة 1– تتعهد الحكومات المتعاقدة بأن تتبنى وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وملحقها وجميع التدابير الملائمة لتسهيل وتسريح النقل البحري الدولي ولمنع التأخيرات غير الضرورية للسفن وللاسخاص وللممتلكات التي على ظهر السفينة.
مادة 2 –
1 – تتعهد الحكومات المتعاقدة بأن تتبنى وفقا لاحكام هذه الاتفاقية في صياغة وتطبيق التدابير الخاصة بتسهيلات – وصول ومكوث ومغادرة السفن على أن لا تكون هذه التدابير والى أقصى مدى ممكن عمليا أقل ملائمة من تلك المطبقة فيما يتعلق بالوسائل الاخري للنقل الدولي وعلى أية حال فأن هذه التدابير يجوز ان تختلف وفقا للمتطلبات الخاصة.
2 – تطبق بالمثل التدابير الخاصة بتسهيلات النقل البحري الدولي المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية وملحقها على السفن التابعة للدول الساحلية وغير الساحلية والتي تكون حكوماتها اطرافا في هذه الاتفاقية.
3 – لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على السفن الحربية أو على يخوت النزهة.
المادة الثالثة
تتعهد الحكومات المتعاقدة بأن تتعاون في تأمين أعلى درجة ممكنة عمليا في ايجاد تجانس في المعاملات والمتطلبات المستندية والاجراءات وذلك في جميع الامور التي تؤدي الى تسهيل ذلك التجانس وتحسين النقل البحري الدولي وتعمل على أن تبقي فب الحد الادنى أية تعديلات في المعاملات والمتطلبات المستندية والاجراءات اللازمة لمواجهة المتطلبات الخاصة ذات الطبيعة الوطنية.
المادة الرابعة
لغرض التوصل الى تحقيق الاهداف الواردة في المواد المتقدمة من هذه الاتفاقية تتعهد الحكومات المتعاقدة بأن تتعاون مع بعضها البعض أو عن طريق المنظمة البحرية الاستشارية ما بين الحكومات (المسماة فيما يلي في القضايا المتعلقة بالمعاملات والمتطلبات المستندية والاجراءات وكذلك فيما يتعلق بتطبيقها على النقل البحري الدولي.
مادة 5
1 – ليس في هذه الاتفاقية أو ملحقها ما ينبغي ان يفسر على انه يمنح تطبيق أية تسهيلات أوسع مما تمنحها أحدى الحكومات المتعاقدة أو قد تمنحها في المستقبل وذلك فيما يتعلق بالنقل البحري الدولي وفقا لقوانينها الوطنية أو لاحكام أية اتفاقية دولية اخرى.
2 – ليس في هذه الاتفاقية أو في ملحقها ما يفسر بأنه يعيق احدى الحكومات المتعاقدة من الاخذ بتدابير مؤقتة مما تراه تلك الحكومة ضرورية للحفاظ على الآداب العامة أو النظام أو الامن أو لمنع دخول أو أنتشار الامراض أو الاوبئة التي تضر بالصحة العامة أو بالحيوانات أو بالنباتات.
3 – تبقى جميع القضايا التي لم ينص عليها صراحة في هذه الاتفاقية خاضعة لتشريعات الحكومات المتعاقدة.
مادة 6
لاغراض هذه الاتفاقية وملحقها فان :
ا – القواعد – هي تلك التدابير التي يكون تطبيقها المتجانس من قبل الحكومات المتعاقدة وفقا للاتفاقية هو ضروريا وعمليا لغرض تسهيل النقل البحري الدولي.
ب – الممارسات الايصائية – هي تلك التدابير التي يكون تطبيقها المتجانس من قبل الحكومات المتعاقدة هو أمر مفروغ فيه لغرض تسهيل النقل البحري الدولي.
مادة 7
1 – يجوز تعديل ملحق هذه الاتفاقية من قبل الحكومات المتعاقدة اما باقتراح يقدم من قبل أحداها أو عن طريق مؤتمر يعقد لهذا الغرض.
2 – لاية حكومة متعاقدة أن تقترح تعديلا للملحق وذلك بأن تقدم مسودة التعديل الى السكريتر العام للمنظمة (المدعو فيما يلي بالسكرتير العام).
أ – على السكريتر العام يناء على طلب صريح تتقدم به أحدى الحكومات المتعاقدة ان يقوم بأبلاغ هذا المقترح مباشرة الى جميع الحكومات المتعاقدة للنظر فيه وقبوله واذا لم يتسلم السكريتر العام مثل هذا الطلب الصريح فله ان يبادر للقيام بتلك الاستشارات التي يراها صائبة وذلك قبل قيامه بأبلاغ المقترح الى الحكومات المتعاقدة.
ب – على كل حكومة متعاقدة ان تشعر السكريتر العام خلال مدة سنة واحدة من تسلمها أي أبلاغ كهذا حول ما اذا كانت تقبل المقترح ام لا.
جـ – يجب ان يتم كل تبليغ كهذا تحريريا الى السكريتر العام الذي عليه ان يقوم بابلاغ كافة الحكومات المتعاقدة بتسلمه له.
د – يوضع أي تعديل للملحق وفقا لهذه الفقرة موضع التنفيذ بعد مضي ستة أشهر من تاريخ قبوله من غالبية الحكومات المتعاقدة.
هـ – على السكريتر العام أشعار كافة الحكومات المتعاقدة بأي تعديل يوضع موضع التنفيذ وفقا لهذه الفقرة مع بيان تاريخ الذي سيجري فيه وضع ذلك التعديل موضع التنفيذ.
3 – يجب ان يعقد من قبل السكريتر العام مؤتمر للحكومات المتعاقدة للنظر في تعديلات الملحق وذلك بناء على طلب يتقدم به على الاقل ثلث هذه الحكومات وكل تعديل يتم تبنيه من قبل ذلك المؤتمر بغالبية ثلثي عدد الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمصوته يصبح نافذ المفعول بعد مضي ستة أشهر من التاريخ الذي يبلغ فيه السكريتر العام الحكومات المتعاقدة بالتعديل الذي تم تبنيه.
4 – على السكرتير العام ان يبلغ بصورة مستعجلة جميع الدول الموقعة عن تبني أي تعديل وفقا لهذه المادة وعن وضعه موضع التنفيذ.

المحتوى 1
مادة 8
1 – أية حكومة متعاقدة مما تجدانه من غير العملي تطبيق أية قاعدة ما عن طريق جعل المعاملات أو المتطلبات المستندية أو الاجراءات الخاصة بها تنطبق تمام الانطباق مع تلك القاعدة التي ترى انه من الضروري ولاسباب خاصة ان تتبنى معاملات أو متطلبات مستندية أو اجراءات مخالفة لتلك القاعدة عليها ان تبلغ ذلك الى السكريتر العام وتشعره بالاختلافات الموجودة بين ممارستها الخاصة وبين تلك القاعدة على ان يتم مثل هذا الاشعار بأسرع وقت مستطاع بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من قبل الحكومة المعنية أو بعد تبني تلك المعاملات أو المتطلبات المستندية أو الاجراءات المخالفة.
2 – يجب أن يتم أشعار السكريتر العام من قبل الحكومة المتعاقدة عن أي أختلاف كهذا في حالة اجراء تعديل ما في احدى القواعد أو في حالة قاعدة متبناة حديثا وذلك في أسرع وقت مستطاع بعد وضع تلك القاعدة المعدلة أو المتبناه حديثا موضع التنفيذ أو بعد تبني تلك المعاملات أو المتطلبات المستندية أو الاجراءات المختلفة ويجوز ان يحتوي الاشعار على أشارة اللاجراء المقترح الذي يرمي الى جعل المعاملات أو المتطلبات المستندية أو الاجراءات تنطبق تمام الانطباق مع القاعدة المعدلة أو المتبناة حديثا.
3 – تحث الحكومات المتعاقدة على جعل معاملاتها ومتطلبتها المستندية واجراءاتها تنطبق مع الممارسات الايصائية على قدر المستطاع عمليا وعلى أية حكومة متعاقدة حالما تقوم بجعل معاملاتها ومتطلباتها المستندية واجراءاتها منطبقة مع الممارسات الايصائية ان تقوم بأشعار السكريتر العام بذلك. س
4 – عل السكريتر العام ان يبلغ الحكومات المتعاقدة عن أي أشعار يقدم اليه استنادا الى الفقرات المتقدمة من هذه المادة.
مادة 9
على السكريتر العام ان يعقد مؤتمرا للحكومات المتعاقدة بقصد اعادة النظر في هذه الاتفاقية أو تعديلها وذلك بناء على طلب بتقدم به على الاقل ثلث عدد الحكومات المتعاقدة وأي تنقيح أو تعديل يجب أن يتم بغالبية ثلثي عدد الاصوات في المؤتمر ومن ثم يصادق عليه ويبلغ من قبل السكريتر العام الى كافة الحكومات المتعاقدة لقبوله من جانبها ويوضع كل تعديل أو تنقيح موضع التنفيذ بالنسبة لكافة الحكومات المتعاقدة وذلك بعد مضي سنة واحدة من قبوله بغالبية ثلثي عددها باستسناء تلك التي تعلن قبل وضعه موضع التنفيذ بأنها لاتقبل به وللمؤتمر بغالبية ثلثي عدد الاصوات ان يقرر في وقت تبنيه لذلك التنقيح أو التعديل بأنه ذو طبيعة بحيث أن أية حكومة متعاقدة قامت بهذا الاعلان والتي لا تقبل بالتنقيح أو التعديل خلال مدة سنة واحدة يعد وضعه موضع التنفيذ سوف لن تظل طرفا في الاتفاقية عند انتهاء هذه المدة.
مادة 10
1 – تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ هذا اليوم وتبقى بعدها مفنوحة للانضمام.
2 – لحكومات الدول الاعضاء في الامم المتحدة أو لاي من الوكلات المتخصصة أو الوكلات الدولية للطاقة الذرية أو الطراف في هيئة محكمة العدل الدولية ان تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية عن طريق :
أ – التوقيع دون تحفظ للقبول.
ب – التوقيع بتحفظ للقبول متبوعا بالقبول.
جـ – الانضمام.
يتم القبول أو الانضمام بايداع وثيقة بذلك لدى السكريتر العام.
3 – لحكومة أية دولة لا يحق لها أن تصبح طرفا بموجب الفقرة (2) من هذه المادة ان تتقدة بطلب بواسطة السكريتر العام لتصبح طرفا وينبغي أن يعترف بها كطرف استنادا الى الفقرة (2) شريطة ان تكون المصادقة قد تمت على طلبها من قبل ثلثي عدد الاعضاء في المنظمة عدا الاعضاء المشاركين
مادة 11
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد مضي ستين يوما من التاريخ الذي تكون فيه حكومات عشرة دول على الاقل أما قد وقعت على الاتفاقية دون تحفظ للقبول أو تكون قد أودعت وثائق القبول أو الانضمام.
أما بالنسبة للحكومة التي تقبل الاتفاقية أو تنضم اليها بعد ذلك تصبح نافذة المفعول بعد مضي ستين يوما من تاريخ أيداع وثيقة القبول أو الانضمام.
مادة 12
بعد مضي ثلاث سنوات من وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بالنسبة لاحدى الحكومات النتعاقدة فأن لتلك الحكومة ان تنقضها عن طريق أشعار تحريري معنون الى السكريتر العام الذي عليه ان يقوم باشعار كافة الحكومات المتعاقدة بمحتوى هذا الاشعار وتاريخ استلامه ويكون مثل هذا النقد نافذ المفعول بعد سنة واحدة أو بعد المدة الاطول التي ينص عليها الاشعار وذلك بعد تسلمه من قبل السكرستر العام.
مادة 13
1 – أ – على الامم المتحدة في الحالات التي تكون فيها هي السلطة القائمة بادارة أحد الاقاليم أو أية حكومة متعاقدة تكون مسؤولة عن العلاقات الدولية لاقليم ما أن تتشاور وبأسرع وقت مستطاع مع ذلك الاقليم في محاولة لسريان هذه الاتفاقية عليه ولها في أي وقت وبأشعار تحريري تقدمه الى السكريتر العام أن تعلن من أن الاتفاقية ستصبح سارية المفعول على ذلك الاقليم.
ب – تصبح هذه الاتفاقية وذلك من تاريخ استلام الاشعار أو من تاريخ آخر قد ينص عليه فيه سارية المفعول على الاقليم المسمى في الاشعار.
جـ – تطبق أحكام مادة 8 من هذه الاتفاقية على أي أقليم سرت عليه هذه الاتفاقية استنادا لهذا المادة ولهذا الغرض فأن التعبير ” معاملاتها ومتطلباتها المستندية أو أجراءاتها الخاصة” ينبغي ان يشمل تلك السارية المفعول في ذلك الاقليم.
د – يتوقف سريان هذه الاتفاقية على أي اقليم بعد مضي سنة واحدة من تاريخ تسلم أشعار بهذا المعنى من قبل السكريتر العام أو في ذلك التاريخ الذي يليه كما قد ينص عليه في الاشعار.
2 – على السكريتر العام ان يقوم بابلاغ الحكومات المتعاقدة بسريان هذه الاتفاقية بالنسبة لاي أقليم وذلك وفقا للفقرة (1) من هذه المادة على أن يبين في كل حالة التاريخ الذي اعتبرت فيه الاتفاقية سارية المفعول بهذا الشكل.
مادة 14
على السكريتر العام ان يبلغ الحكومات الموقعة كافة وكذلك جميع الحكومات المتعاقدة وأعضاء المنظمة عن :
أ – التواقيع الذي ذيلت بها هذه الاتفاقية وتواريخها.
ب – أيداع وثائق القبول والابرام مع تواريخ أيداعها.
جـ – التاريخ الذي توضع فيه الاتفاقية موضع التنفيذ أستنادا للمادة الحادية عشرة.
د – أي أشعار يستلم أستنادا المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة وتاريخه.
هـ – عقد أي مؤتمر للمادة السابعة أو للمادة التاسعة.

المحتوى 2
مادة 15
تودع هذه الاتفاقية مع ملحقها لدى السكريتر العام الذي عليه ان يبعث بصورة مصدقة منها الى الحكومات الموقعة والى الحكومات المنضمة. وحالما يتم وضعها موضع التنفيذ ينبغي ان تسجل من قبل السكريتر العام وفقا للمادة (102) من ميثاق الامم المتحدة.
مادة 16
توضع هذه الاتفاقية وملحقها باللغتين الانكليزية والفرنسية ويعتبر كل نص منهما معتمدا على السواء وتعد ترجمات رسمية باللغتين الروسية والاسبانية وتودع مع النصوص الاصلية الموقعة.
وتأييدا لذلك فأن الموقعين أدناه والمخولين حسب الاصول من قبل حكوماتهم لهذا الغرض قد وقعوا هذه الاتفاقية.
تمت في لندن في هذا اليوم التاسع من نيسان سنة 1965.
القسم الاول
تعاريف وأحكام عامة
أ – تعاريف
لاغراض أحكام هذا الملحق تعطى المعاني التالية للمصطلحات المدونة أدناه :
الحمولة :
هي أية بضائع وامتعة وسلع ومواد من أي نوع مهما كان مما يحمل على ظهر السفينة عدا البريد ولوازم السفينة وقطع غيارها ومعداتها وأمتعة النوتية والامتعة التي يحملها الركاب.
امتعة النوتية :
وهي الملابس والفقرات للاستعمال اليومي وأية مواد أخرى والتي قد تشمل العملة العائدة للنوتية والمحمولة على ظهر السفينة.
فرد من النوتية :
وهو أي شخص مستخدم بالفعل لواجبات على ظهر السفينة خلال رحلة ما لاعمال السفينة أو لخدماتها ومدرج في قائمة النوتية.
البريد :
وهو الارساليات مع المخابرات والمواد الاخرى المرسلة من قبل الادارات البريدية أو المراد تسليمها من قبلها.
الامتعة التي يحملها الركاب :
وهي الاموال الخاصة التي قد تشمل العملة المحولة لاحد الركاب على نفس السفينة بصفته راكبا سواء كانت في حوزته الشخصية أو لم تكن ما دامت غير محمولة وفقا لعقد نقل أو لاتفاق مماثل آخر.
السلطات العامة :
وهي الوكلات أو الموظفون في دولة ما المسؤولون عن تطبيق وتنفيذ قوانين وانظمة تلك الدولة والتي تخص أي وجه من القواعد والممارسات الايصائية التي يحتويها هذا الملحق.
مالك السفينة :
هو من يملك أو يشغل سفينة ما سواء كان شخصا أو مؤسسة أو أي كيان قانوني آخر وأي شخص يعمل نيابة عن المالك أو المشغل.
معدات السفينة :
وهي المواد عدا قطع غيار السفينة التي على ظهرها لغرض الاستعمال عليها مما تكون قابلة للنقل ولكن ليست ذات طبيعة استهلاكية بما في ذلك الاجزاء الملحقة كزوارق النجاة ووسائل أنقاذ الحياة والاثاث وتجهيزات السفينة والفقرات المماثلة.
قطع غيار السفينة :
وهي المواد ذات الطبيعة الخاصة بالتصليح أو الاستبدال لاغراض الدمج في السفينة التي تحملها.
لوازم السفينة :
وهي البضائع المعدة للاستعمال في السفينة بما في ذلك البضائع الاستهلاكية أو تلك المحمولة للبيع للركاب وأفراد النوتية وكذلك الوقود وزيوت التزييت ولكن يستثنى من ذلك معدات السفينة وقطع غيارها.
وقت الوصول :
وهو الوقت الذي أول ما تتوقف فيه السفينة عن الحركة سواء كانت ملقية مراسيها أو كانت في أحد الاحواض في أحد الموانىء.
ب – أحكام عامة
عطفا على الفقرة (2) من مادة 5من الاتفاقية ينبغي لاحكام هذا الملحق ان لا تعيق السلطات العامة من أتخاذ تلك التدابير الملائمة بما فيها طلب المزيد من المعلومات كما قد تدعو اليه الحاجة في حالات الاشتباه بالغش أو لمعالجة مشاكل خاصةمما تشكلة خطرا جسيما على النظام العام أو ألامن العام أو الصحة العامة أو لمنع دخول أو أنتشار ألامراض أو ألاوبئة التي تؤثر على الحيوانات أو النباتات.
1/1 قاعدة :
على السلطات العامة في كافة الاحوال ان تطلب تزويدها بالمعلومات الضرورية فقط وعليها ان تجعل عدد الفقرات في الحد الادنى وعند ورود قائمة خاصة بالتفاصيل في الملحق فعلى السلطات العامة ان لا تطلب تزويدها بتلك التفاصيل التي لا تراها ضرورية.
1/2 ممارسة ايصائية :
على الرغم من حقيقة أن المستدات لاغراض خاصة قد توضح وتطلب بصورة منفصلة في هذا الملحق فعلى السلطات العامة وهي تضع نصب أعينها مصالح هؤلاء الذين يطلب اليهم أعداد المستندات وكذلك لاغراض التي تستعمل لاجلها أن تعمل لتوحيدات أثنين أو أكثر من هذه المستندات في مستند واحد في أية حالة يكون ذلك ممكنا عمليا ويؤدي الى التوصل الى درجة ملحوظة من التسهيلات.

المحتوى 3
القسم الثاني
وصول ومكوث ومغادرة السفينة
يحتوي هذا القسم على الاحكام المتعلقة بالمعاملات التي تطلبها السلطات العامة من مالكي السفن عند وصول ومكوث ومغادرة السفينة وينبغي ان لا تفسر بشكل بحيث تعيق متطلبات التقديم للتفتيش من قبل السلطات المختصة للشهادات وللاوراق الاخرى التي تحملها السفينة والعائدة لتسجيلها وقياسها وسلامتها وتزويدها بالرجال والقضايا ذات العلاقة الاخرى.
أية شؤون عامة
2/1 قاعدة :
على السلطات العامة ان لاتطلب لاغراض الحفظ لديها وذلك عند وصول السفن التي تنطبق عليها الاتفاقية أو مغادرتها أية مستندات عدا تلك التي يتناولها هذا القسم.
وهذه المستندات هي :
– أقرار عموعي
– أقرار بالحمولة
– أقرار لوازم السفينة
– أقرار أمتعة النوتية
– قائمة النوتية
– قائمة الركاب
– المستندات المطلوب وفقا للاتفاقية البريدية العامة فيما يتعلق بالبريد
– أقرار الصحة البحري.
ب – محتويات وأغراض المستندات
2/2 قاعدة :
ينبغي ان يكون الاقرار العمومي المستند الاساس عند وصول السفينة ومغادرتها الذي يهيىء المعلومات المطلوبة من قبل السلطات العامة فيما يتعلق بالسفينة.
2/2/1 ممارسة أيصائية :
ينبغي أن يقبل نفس الشكل من الاقرار العمومي لكل من وصول ومغادرة السفينة.
2/2/2 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة أن لا تطلب في الاقرار العمومي أكثر من المعلومات التالية :
– أسم السفينة ووصفها
– جنسية السفينة
– التفاصيل المتعلقة بالتسجيل
– التفاصيل المتعلقة بالحمولة الطنية
– أسم الربان
– أسم وعنوان وكلاء السفينة
– وصف موجز عن حمولتها.
– عدد النوتية
– عدد الركاب
– تفاصيل موجزة عن رحلتها
– تاريخ ووقت الوصول أو تاريخ المغادرة
– ميناء الوصول أو المغادرة
– موقع السفينة في الميناء.
2/2/3 قاعدة :
على السلطات العامة أن تقبل بالاقرار العمومي المؤرخ والموقع من قبل الربان أو من قبل وكيل السفينة أو شخص آخر مخول تخويلا صحيحا من قبل الربان.
2/3 قاعدة :
ينبغي ان يكون اقرار الحمولة هو المستند الاساس عند وصول السفينة ومغادرتها الذي يهيىء المعلومات المطلوبة من قبل السلطات العامة فيما يتعلق بالحمولة وعلى أية حال فأنه يجوز ان تطلب تفاصيل أية حمولة خطرة لتقديمها بصورة منفصلة.
2/3/1 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة في حالة أقرار الحمولة أن لاتطلب أكثر من المعلومات التالية :
أ – عند الوصول
– أسم وجنسية السفينة
– أسم الربان
– الميناء الذي وصلت منه
– الميناء الذي أعد التقرير فيه
– العلامات والعدد “عدد ونوع القطع” كمية البضاعة ووصفها.
– أرقام قوائم الشحن فيما يتعلق بالحمولة المزمع تفريغها في الميناء موضوع البحث.
– الموانىء التي ستفرغ فيها الحمولة المتبقية على ظهر السفينة.
– الموانىء الاصلية للشحن بالنسبة للبضاعة المشحونة على قوائم الشحن للمرور.
ب – عند المغادرة
– أسم جنسية السفينة
– أسم الربان
– ميناء العائدية
– فيما يتعلق بالبضاعة المحملة في الميناء موضوع البحث “العلامات والارقام عدد ونوع القطع” كمية البضاعة ووصفها.
– أرقام قوائم الشحن فيما يتعلق بالحمولة المحملة في الميناء موضوع البحوث.
2/3/2 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة فيما يتعلق بالحمولة المتبقية على ظهر السفينة ان تطلب تزويدها فقط بتفاصيل مختصرة للحد الادنى من الفقرات الضرورية من المعلومات.
2/3/3 قاعدة :
على السلطات العامة أن تقبل بأقرار الحمولة المؤرخ من قبل الربان أو من قبل وكيل السفينة أو شخص آخر مخول تخويلا صحيحا من قبل الربان.
2/3/4 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة ان تقبل عوضا عن أقرار الحمولة بنسخة من بيان وسق الباخرة (مانيفيست) شريطة أحتوائه على كافة المعلومات المطلوبة وفقا للممارستين الايصائيتين 2/3/1 و 2/3/2 وان يكون مؤرخا وموقعا وفقا للقاعدة 2/3/3
وكبديل لذلك يجوز للسلطات العامة ان تقبل نسخة من قائمة الشحن موقعة وفقا للقاعدة 2/3/3 أو مصدقة باعتبارها نسخة طبق الاصل وذلك اذا كانت طبيعة الحمولة وكميتها تجعل ذلك ممكن عمليا وشريطة ان أية معلومات مما هي وفقا للممارستين الايصائيتين 2/3/1 و 2/3/2 والتي لا تظهر في تلك المستندات ان تكون واردة ايضا في مكان آخر ومصدقة حسب الاصول.

المحتوى 4
2/3/5 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة ان تسمح بالرزم غير الواردة في بيان الوسق والتي هي في حوزة الربان من انه تحذف من أقرار الحمولة شريطة أن تفاصيل هذه الرزم ينبغي ان تقدم بصورة منفصلة.
2/4 قاعدة :
ينبغي ان يكون اقرار لوازم السفينة المستند الاساس عند الوصول والمغادرة الذي يهيىء المعلومات المطلوبة من قبل السلطات العامة فيما يتعلق بلوازم السفينة.
2/4/1 قاعدة :
على السلطات العامة ان تقبل بأقرار لوازم السفينة المؤرخ والموقع من قبل الربان أو من قبل أحد ضباط
السفينة المخول تخويلا صحيحا من قبل الربان وله معرفة شخصية فيما يتعلقة بالحقائق الخاصة بلوازم السفينة.
2/5 قاعدة :
ينبغي أن يكون أقرار أمتعة النوتية المستند الاساس الذي يهيىء المعلومات التي تطلبها السلطات العامة فيما يتعلق بأمتعة النوتية وينبغي أن لا يطلب عند المغادرة.
2/5/1 قاعدة :
على السلطات العامة ان تقبل بأقرار أمتعة النوتية المؤرخ والموقع من قبل الربان أو من قبل أحد ضباط السفينة المخول تخويلا صحيحا من قبل الربان وللسلطات العامة ان تطلب من كل فرد من افراد النوتية أن يوقع واذا لم يستطع ذلك أن يضع علامته بازاء الاقرار المتعلق بأمتعته.
2/5/2 ممارسة أيصائية :
للسلطات العامة ان تطلب عادة تفاصيل أمتعة النوتية التي هي خاضعة للضريبة أو للمنع أو للتحديد فقط.
2/6 قاعدة :
ينبغي أن تكون قائمة النوتية المستند الاساس الذي يهيىء للسلطات العامة المعلومات المتعلقة بعدد النوتية وتشكيلاتهم وذلك عند وصول السفينة وعند مغادرتها.
2/6/1 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة أن لا تطلب في الاقرار العمومي أكثر من المعلومات التالية :
– أسم وجنسية السفينة
– أسم العائلة
– الاسماء المعطاة
– الجنسية
– الرتبة أو الدرجة
– تاريخ ومكان الولادة
– طبيعة ورقم مستند الهوية
– الميناء وتاريخ الوصول
– وصل من
2/6/2 قاعدة :
على السلطات العامة ان تقبل بقائمة النوتية المؤرخة والمرقمة من قبل الربان أو من قبل أحد ضباط السفينة المخول تخويلا صحيحا من قبل الربان
2/7 قاعدة :
ينبغي أن تكون قائمة الركاب المستند الاساس الذي يهيىء للسلطات العامة المعلومات المتعلقة بالركاب عند وصول ومغادرة السفينة.
2/7/1 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة أن لا تطلب قوائم الركاب على الطرق البحرية القصيرة أو على الخدمات المشتملة على خدمات السفينة والسكك معا فيما بين الاقطار المجاورة.
2/7/2 ممارسة أيصائية : على السلطات العامة أن لا تطلب بطاقات الصعود أو النزول أضافة الى قوائم الركاب وذلك بالنسبة للركاب الذين تظهر أسماؤهم على تلك القوائم وعلى أية حال فللسلطات العامة حين يكون لها مشاكل خاصة مما يشكل خطرا جسيما على الصحة العامة أن تطلب عند الوصول من شخص هو في رحلة دولية ان يقدم عنوان العائدية تحريريا.
2/7/3 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة ان لا تطلب في قائمة الركاب أكثر من المعلومات التالية :
– أسم وجنسية السفينة
– أسم العائلة
– الاسماء المعطاة
– الجنسية
– تاريخ الولادة
– مكان الولادة
– ميناء الصعود
– ميناء النزول
– الميناء وتاريخ وصول السفينة.
2/7/4 ممارسة أيصائية :
ينبغي أن تقبل القائمة الموضوعة من قبل الشركات الملاحية لاستعمالها الخاص وذلك عوضا عن قائمة الركاب شريطة أحتوائها على الاقل على المعلومات المطلوبة وفقا للممارسة الايصائية 2/7/3 وان تكون مؤرخة وموقعة وفقا للقاعدة 2/7/5.
2/7/5 : قاعدة :
على السلطات العامة أن تقبل بقائمة الركاب المؤرخة والموقعة من قبل الربان أو وكيل السفينة أو أحد الاشخاص الاخرين المخول تخويلا صحيحا من قبل الربان.
2/7/6 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة أن تؤمن قيام مالكي السفن باعلامها عند الوصول عن وجود أي شخص مبحر خفية يكتشف على ظهر السفينة.
2/8 قاعدة :
على السلطات العامة أن لا تطلب عند وصول السفينة أو مغادرتها أي أقرار تحريري فيما يتعلق بالبريد عدا ذلك الموصوف في الاتفاقية البريدية العامة.
2/9 قاعدة :
ينبغي ان يكون اقرار الصحة البحري المستند الاساس الذي يهيىء المعلومات المطلوبة من قبل السلطات الصحية في الميناء فيما يتعلق بالحالة الصحية على ظهر السفينة خلال الرحلة وعند الوصول الى الميناء.
جـ – المستندات عند الوصول

المحتوى 5
2/10 قاعدة :
على السلطات العامة ان لا تطلب أكثر مما يلي وذلك فيما يتعلق بوصول السفينة في الميناء.
– خمس نسخ من الاقرار العمومي
– أربع نسخ من أقرار الحمولة
– أربع نسخ من أقرار أمتعة السفينة
– نسختان من أقرار أمتعة النوتية
– أربع نسخ من قائمة النوتية
– أربع نسخ من قائمة الركاب
– نسخة واحدة من أقرار الصحة البحري.
المستندات عند المغادرة
2 /11 قاعدة :
على السلطات العامة ان لا تطلب عند مغادرة السفينة أكثر مما يلي :
– خمس نسخ من الاقرار العمومي
– أربع نسخ من أقرار الحمولة
– ثلاث نسخ من أقرار لوازم السفينة
– نسختان من قائمة النوتية
– نسختان من قائمة الركاب
2/ 11/1 ممارسة أيصائية :
ينبغي ان لا يطلب أقرار حمولة جديد عند المغادرة من الميناء وذلك فيما يتعلق بالحمولة التي كانت خاضعة لا قرار ما
عند وصول تلك السفينة والتي بقيت على ظهر السفينة.
2/11/2 ممارسة أيصائية :
ينبغي ان لايطلب عند المغادرة أقرار منفصل بلوازم السفينة وذلك بالنسبة للوازم التي كانت خاضعة لاقرار عند الوصول ولا بالنسبة لتلك التي شحنت في الميناء والتي تناولها مستند كمركي آخر قدم في ذلك الميناء.
2/11/3 قاعدة :
عندما تطلب السلطات العامة المعلومات حول نوتية السفينة عند مغادرتها فأننسخة من قائمة النوتية المقدمة عند الوصول ينبغي أن تقبل عند المغادرة وذلك أذا وقعت ثانية وظهرت لتشير الى حدوث أي تبدل في عدد النوتية أو في تكوينهم أو للاشارة بعدم حدوث مثل ذلك التبدل.
هـ – التدابير الخاصة بتسهيلات أخراج الحمولة وبالركاب والنوتية والامتعة
2/12 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة بالتعاون مع مالكي السفن وأدارات الموانىء ان تتخذ التدابير الملائمة بهدف جعل الزمن المستغرق في الميناء في حد أدنى وعليها ان تهيىء الترتيبات اللازمة لتوفير مستمر لوسائط نقل مرضية في الميناء وعليها ان تعمل بين حين وآخر على أعادة النظر في كافة الاجراءات المتعلقة بوصول ومغادرة السفن بما في ذلك ترتيبات الصعود والنزول والتحميل والنفاض والخدمات وما أشبه عليها ايضا ان تتخذ الترتيبات التي بموجبها يمكن أدخال واخراج سفن الحمولة وحمولاتها على قدر ما يكون ذلك ممكن عمليا في منطقة عمل السفينة.
2/12/1 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة بالتعاون مع مالكي السفن وأدارات الموانىء ان تتخذ التدابير الملائمة بهدف تهيئة الترتيبات اللازمة لتوفير مستمر لوسائط نقل مرضية بحيث يتسنى القيام بالمناولة وبأجراءات اخراج الحمولة بصورة هينة وغير معقدة وأن هذه الترتيبات ينبغي ان تتناول كافة المراحل أبتداء من الزمن الذي تصل فيه السفينة الرصيف لغرض النفاض وأجراءات الاخراج الكمركية وللايداع في المخازن ولاعادة تسليم الحمولة أذا اقتضى الامر وينبغي ان يتوفر مجال ملائم للمرور مابين الحمولة في المستودعات وفي منطقة الكمارك على ان يقع كل منهما قريبا من منطقة الرصيف وينبغي ان تتيسر اجهزة النقل الآلي حيثما أمكن.
و – الزيارات المتتابعة لمينائين أو أكثر في نفس الدولة
2/13 ممارسة أيصائية :
لدى الاخذ بنظر الاعتبار الاجراءات المتبعة عند وصول احدى السفن لاول ميناء تزوره في أقليم دولة ما فأن المعاملات والمستندات المطلوبة من قبل السلطات العامة في أي ميناء يليه تزوره السفينة في ذلك القطر دون ان تزور ميناء يقع وسطا في قطر أخر ينبغي ان تجعل في حدها الادنى.
ز – اكمال المستندات
2/14 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة قدر المستطاع عمليا ان تقبل بالمستندات المنصوص عليها بهذا الملحق ياستثناء المتعلقة منها بالقاعدة 3/7 وبصرف النظر عن اللغة التي قدمت المعلومات اللازمة بها في المستند وشريطة انها قد تطلب ترجمة تحريرية أو شفهية الى احدى اللغات الرسمية لقطرها أو للمنظمة عندما ترى ذلك ضروريا.
2/15 قاعدة :
لا يستلزم الطبع بالطابعة عند أكمال المستندات المنصوص عليها في هذا القسم وينبغي ان تقبل تلك القيود الموضوعة بالحبر أو القلم غير قابل للمحو عندما تكون قابلة للقراءة.
2/16 قاعدة :
على السلطات العامة لاي قطر تزمع السفينة الوصول الى مينائه أو التفريغ فيه أو القيام بأجراءات المرور (ترانسيت) فيه أن لا تستلزم اي مستند يعود للسفينة أو لحمولتها أو للوازمها أو للركاب أوالنوتية
كما أشير اليه في هذا القسم ان يطلب اقراره قانونيا أو تصديقه أو التأكد من صحته أو معاملته مسبقا من قبل أحد ممثليها على ظهر السفينة وينبغي ان لا يعتبر ذلك عائقا لمستلزمات تقديم جوازات السفر أو مستندات الهوية الاخرى للركاب أو أفراد النوتية لاغراض السمة أو للاغراض المماثلة.
القسم الثالث
وصول ومغادرة الاشخاص
يضم هذا القسم الاحكام المتعلقة بالمعاملات التي تطلبها السلطات العامة من النوتية والركاب عند وصول أو مغادرة السفينة.
أ – مستلزمات وأجراءات الوصول والمغادرة 1/3 قاعدة :
ينبغي ان يكون جواز السفر النافذ المفعول المستند الاساس الذي يهيىء للسلطات العامة المعلومات المتعلقة بالراكب الفرد عند وصول أو مغادرة السفينة.
3/1/1 ممارسة أيصائية :
على الحكومات المتعاقدة أن تتفق على قدر الامكان عمليا باتفاقات ثنائية أو متعددة الاطراف على قبول المستندات الرسمية للهوية عوضا عن جوازات السفر.

المحتوى 6
2/3 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة ان تتخذ الترتيبات اللازمة التي يستلزم بموجبها تفتيش جوازات السفر أو المستندات الرسمية للهوية المقبولة عوضا عنها من سفن الركاب وذلك من قبل سلطات الهجرة مرة واحدة عند الوصول ومرة واحدة عند المغادرة ويجوز بالاضافة الى ذلك ان يطلب أبراز هذه الجوازات أو المستندات الرسمية للهوية لغرض التصديق أو التعريف بالارتباط مع المعاملات الكمركية وغيرها من المعاملات عند الوصول أو المغادرة.
3/3 ممارسة أيصائية :
بعد التقديم الفردي لجوازات السفر أو للمستندات الرسمية للهوية المقبولة عوضا عنها فعلى السلطات العامة ان تعيد تلك المستندات فورا بعد تفتيشها دون الاحتفاظ بها لغرض أستحصال سيطرة أضافية وذلك ما لم يكن هناك مانعا لادخال أحد الركاب الى الاقليم.
3/4 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة ان لاتطلب من الركاب الصاعدين أو النازلين أو من مالكي السفن نيابة عنهم أية معلومات تحريرية تكون أضافية أو متكررة لتلك التي سبق أن قدمت في جوازات سفرهم أو في المستندات الرسمية للهوية العائدة لهم عدا ما هو ضروري لاكمال أية مستندات جرى النص عليها في هذا الملحق.
3/5 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة التي تطلب معلومات أضافية تحريريا عدا ما هو ضروري لاكمال أية مستندات جرى النص عليها في هذا الملحق وذلك من الركاب الصاعدين أو النازلين ان تحدد المتطلبات بالنسبة للمزيد من التعرف على الركاب بالبنود الواردة في الممارسة الايصائية 3/6 (بطاقات الصعود والنزول) وعلى السلطات العامة ان تقبل ببطاقات الصعود والنزول عند أكمالها من قبل الراكب وعليها ان لا تطلب أكمال تلك البطاقات أو تدقيقها من قبل مالك السفينة سوينبغي قبول خط اليد الواضح على البطاقة الا في الحالات التي تنص عليها الاستمارة بوجوب أستعمال الحروف الكبيرة وينبغي ان يطلب نسخة واحدة فقط من بطاقة الصعود والنزول والتي قد تحتوي على واحدة أو أكثر من النسخ المعدة آنيا بالكاربون وذلك من كل راكب.
3/6 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة ان لا تطلب في بطاقات الصعود والنزول أكثر من المعلومات التالية :
– أسم العائلة
– الاسماء المعطاة
– الجنسية
– رقم جواز السفر أو المستند الرسمي للهوية الآخر.
– تاريخ الولادة
– مكان الولادة
– المهنة
– ميناء الصعود والنزول
– الجنس
– عنوان العائدية
– التوقيع
3/7 قاعدة :
في الحالات التي تستلزم البينة للوقاية من الهيضة أو الحمى الصفراء أو الجدري من الاشخاص على ظهر السفينة فعلى السلطات العامة ان تقبل بالشهادة الدولية للتلقيح أو لاعادة التلقيح بالاشكال المنصوص عليها في الانظمة الصحية الدولية.
3/8 ممارسة أيصائية :
ينبغي عادة ان تجدد الفحوص الطبية للاشخاص على ظهر السفينة أو للاشخاص النازلين منها بهؤلاء الذين يصلون من منطقة موبؤة بأحد الامراض الخاضعة للحجر الصحي وذلك خلال مدة حضانة المرض المختص (كما ورد ذلك في الانظمة الصحية الدولية) ويجوزعلى أية حال طلب فحص طبي أضافي وذلك أستنادا الى الانظمة الصحية الدولية.
3/9 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة عادة ان تقوم بالتفتيش الكمركي للامتعة التي يصطحبها المسافرون القادمون وذلك على اساس أخذ نموذج أو الانتقاء منها وينبغي ان يستغنى على قدر الامكان عن الاقرارات التحريرية المتعلقة بالامتعة التي يصطحبها المسافرون.
3/9/1 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة وحيثما أمكن ذلك ان تتخلى عن تفتيش الامتعة المصطحبة من قبل الركاب المغادرين.
3/9/2 ممارسة أيصائية :
عندما يكون من غير الممكن التخلي تماما عن تفتيش الامتعة الصحية من قبل الركاب المغادرين فأن هذا التفتيش ينبغي عادة أن يجري على أساس أخذ نموذج أو الانتقاء.
3/10 قاعدة :
يكون المستند النافذ المفعول لهوية البحار أو جواز السفر هو المستند الاساس الذي يهيىء للسلطات العامة المعلومات المتعلقة بأحد أفراد النوتية عند وصول أو مغادرة السفينة.
3/10/1 قاعدة :
على السلطات العامة ان لاتطلب في مستند هوية البحار أكثر من المعلومات التالية :
– أسم العائلة
– الاسماء المعطاة
– تاريخ ومكان الولادة
– الجنسية
– المميزات الطبيعية
– صورة فوتوغرافية (مصدقة)
– التوقيع
– تاريخ أنتهاء المفعول (اذا وجد)
– السلطة العامة المصدرة.
3/10/2 قاعدة :
عندما يستلزم لاحد البحارة أن يدخل أو يغادر القطر بصفة راكب بأية وسيلة من وسائل النقل لاحد الاغراض التالية :
أ – الالتحاق بسفينته أو نقلا الى سفينة أخرى.
ب – أن يجتاز بالمرور (ترانسيت) للالتحاق بسفينة في قطر آخر أو للتفسير أو لاي غرض آخر تصادق عليه سلطات القطر المختص.
فعلى السلطات العامة أن تقبل من ذلك البحار عوضا عن جواز السفر النافذ المفعول مستند هوية البحار وذلك عندما يضمن هذا المستند أعادة ادخال حامله الى القطر الذي أصدر المستند.

المحتوى 7
3/10/3 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة ان لا تطلب عادة تقديم مستندات الهوية الفردية أو معلومات لا حقة بمستند هوية البحار وذلك فيما يتعلق بأفراد النوتية عدا هؤلاء الوارد ذكرهم في قائمة النوتية.
ب – التدابير الخاصة بتسهيلات أخراج الحمولة وبالركاب والنوتية والامتعة
3/11 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة بالتعاون مع مالكي السفن وأدارات الموانىء أن تتخذ التدابير الملائمة بهدف تهيئة الترتيبات اللازمة لتوفر مستمر لوسائط نقل مرضية بحيث يمكن أخراج الركاب والنوتية والامتعة بسرعة وعليها أن تهيىء المنتسبين الملائمين وأن تؤمن وجود التأسيسات الملائمة وان تعطي الانتباه الخاص الى ترتيبات تحميل ونفاض ونقل الامتعة (بما في ذلك أستعمال الاجهزة الميكانيكية) وكذلك الى النقاط التي يتكرر فيها حصول تأخير الركاب وان تجري الترتيبات عند الاقتضاء لايجاد ممر مسقف بين السفينة وبين المنطقة التي يجري فيها تدقيق الركاب والنوتية.
3/11/1 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة ما يلي :
أ – الاخذ بتدابير ملائمة بالتعاون مع مالكي السفن وأدارات الموانىء مثال ذلك.
1 – طريقة مستمرة وفردية للتعامل مع الركاب والامتعة.
2 – نظام يسمح للركاب أن يجدوا ويتعرفوا بسهولة على أمتعتهم التي تم تدقيقها وذلك فور وضعها في منطقة ما حيث يمكن المطالبة بها.
ب – أن تؤمن قيام أدارات الموانىء باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية للتوصل الى :
1 – تهيئة طريقة سهل وسريع لوصول الركاب وأمتعتهم الى وسائط النقل المحلية أو منها.
2 – أذا أستلزم الامر حضور النوتية الى المنشآت للاغراض الحكومية فان هذه المنشآت ينبغي ان تكون سهلة الوصول اليها وقريبة من بعضها البعض ما امكن عمليا.
3/12 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة ان تطلب من مالكي السفن ان يتأكدوا من ان منتسبي السفينة يتخذون كافة التدابير الملائمة التي تساعد على سرعة أنجاز أجراءات وصول الركاب والنوتية ويجوز ان تحتوي هذه الاجراءات على ما يلي :
أ – تزويد السلطات العامة المختصة بابلاغ مسبق يعطي أفضل زمن مقدر للوصول على أن يتبعه بمعلومات حول أي تبدل في الوقت وبيان أوقات الرحلة حيث قد يؤثر ذلك على مستلزمات التفتيش.
ب – جعل مستندات السفينة جاهزة للمراجعة السريعة.
جـ – تهيئة السلالم أو وسائل الصعود الاخرى ونصبها على السفينة وهي لازالت في الطريق الى المرسى أو الى مكان الرسو.
د – تهيئة ما يلزم لتجميع الركاب على ظهر السفينة وتقديمهم بسرعة ونظام مع المستندات الضرورية لاغراض التفتيش مع الانتباه لتدبير أعفاء أفراد من النوتية لهذا الغرض من وجائبهم الضرورية في غرف الماكنة وفي الامكنة الاخرى.
3/13 ممارسة أيصائية :
ان ممارسة أدراج الاسماء على مستندات الركاب والنوتية ينبغي أن تتم بوضع أسم أو أسماء العائلة أولا وحيث يجري أستعمال أسماء الاب أولا وبالنسبة للنساء المتزوجات ينبغي أستعمال أسماء عائلة أب كل من الزوج والزوجة على ان يوضع أسم عائلة أب الزوج أولا.
3/14 قاعدة :
على السلطات العامة وبدون أي تأخير لا مبرر له ان تقبل الركاب والنوتية لاغراض التفتيش وذلك فيما يتعلق بأدخالهم الى الدولة وعندما يستلزم أجراء هذا التفتيش.
3/15 قاعدة :
على السلطات العامة أن لا تفرض أية عقوبة على مالكي السفن في حالة عثورها على أي مستند سيطرة غير واف في حوزة احد الركاب أو أذا وجد أن الراكب للسبب نفسه هو غير مسموح له بدخول الدولة.
3/15/1 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة ان تدعو مالكي السفن لاتخاذ كافة الاحتياطات المعقولة بهدف جعل الركاب يحملون أية مستندات سيطرة مطلوبة من قبل الحكومات المتعاقدة.
القسم الرابع
الصحة العامة والحجر الصحي بما في ذلك التدابير الصحية المتعلقة بالحيوانات والنباتات
4/1 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة لدولة هي ليست طرفا في الانظمة الصحية الدولية ان تبذل جهدها لتطبيق النصوص المختصة من هذه الانطمة على الملاحة الدولية.
4/2 ممارسة أيصائية :
على الحكومات المتعاقدة التي لها مصالح معينة مشتركة بالنظر لاحوالها الصحية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية أن تهيىء التدابير الخاصة أستنادا لاحكام المادة (104) من أنظمة الصحة الدولية وذلك عندما تؤدي هذه التدابير الى تسهيل تطبيق تلك الانظمة.
4/3 ممارسة أيصائية :
عندما تدعو الحاجة الى الشهادات الصحية أو المستندات المماثلة فيما يتعلق بشحنات حيوانات أو نباتات معينة أو منتوجاتها فأن هذه الشهادات والمستندات ينبغي أن تكون سماة وليست واسطة أنتشار على الحكومات المتعاقدة وذلك لتسهيل أن تستلزم بهدف وضع أسس قياسية لهذه المتطلبات.
4/4 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة حيثما كان ذلك عمليا أن تخول منح براءة صحية بواسطة اللاسلكي الى أحدى السفن وذلك حين ترى السلطات الصحية للميناء الذي تزمع السفينة الوصول اليه وعلى أساس معلومات أستلمت من السفينة قبل الوصول من أن وصولها سوف لا ينجم عنه أدخال أو أنتشار أحد الامراض الخاضعة للحجر الصحي وينبغي أن يسمح للسلطات الصحية وذلك على قدر المستطاع عمليا بالالتحاق بالسفينة قبل دخولها الميناء.
4/4/1 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة ان تطلب تعاون مالكي السفن لتأمين تطبيق أية مستلزمات من كون أي مرض على السفينة ينبغي الاخبار عنه بسرعة بواسطة اللاسلكي للسلطات الصحية في الميناء الذي تقصده السفينة وذلك لتسهيل ما يلزم لحضور أي منتسبين طبيين خاصين والمعدات اللازمة للاجراءات الصحية عند الوصول.
4/5 قاعدة :
على السلطات العامة ان تتخذ الاجراءات اللازمة لتمكين كافة وكالات السفر والوكالات الاخرى التي يعنيها الامر أن توفر للركاب بوقت كاف مقدما من المغادرة قائمة بأنواع اللقاحات المطلوبة من قبل السلطات العامة للاقطار المعينة وكذلك أستمارات من شهادات التلقيح التي تنطبق مع الانظمة الصحية الدولية وعلى السلطات العامة ان تتخذ كافة التدابير الممكنة لقيام الملقحين بأستعمال الشهادات الدولية للتلقيح ولاعادة التلقيح وذلك توصلا للشكل الموحد المقبول.

المحتوى 8
4/6 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة ان تهيء التسهيلات اللازمة لاكمال شهادات التلقيح الدولية وكذلك التسهيلات المتعلقة بالتلقيح في كثير من الموانىء على قدر المستطاع عمليا.
4/7 قاعدة :
على السلطات العامة أن تؤمن أن التدابير الصحية والمعاملات الصحية يجري الاخذ بها فورا وتنجز بدون تأخير وتطبق دون تمييز.
4/8 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة ان تضع في أكثر الموانيء وعلى قدر المستطاع عمليا تلك التسهيلات الملائمة لادارة الصحة العامة وللتدابير المتعلقة بالحجر الصحي للحيوانات والحجر الزراعي.
4/9 ممارسة أيصائية :
يجب أن يتوفر بسهولة وفي كثير من موانىء الدولة على قدر المستطاع عمليا تلك التسهيلات الطبية التي تكون معقولة وعملية لاغراض المعالجة في حالة الطواريء للنوتية والركاب.
4/10 قاعدة :
بأستثناء حالة الطواريء التي تشكل خطرا جسيما على الصحة العامة فأن السفينة غير الموبؤة أو المشتبه بكونها موبؤه بمرض خاضع للحجر الصحي ينبغي أن لا تمنع من قبل السلطات الصحية لاحد الموانيء وعلى حساب أي مرض وبائي أخر من تفريغ أو تحميل الحمولة أو اللوازم أو التزود بالوقود أو بالماء.
4/11 ممارسة أيصائية :
ينبغي ان يسمح بشحنات الحيوانات والمواد الخام للحيوانات والمنتوجات الخام للحيونات والمواد الغذائية الحيوانية ومنتوجات النباتات الخاضعة للحجر الصحي وذلك في ظروف معينة وذلك عندما تكون مصحوبة بشهادة الحجر الصحي بالثكل المتفق عليه من قبل الدول المختصة.
القسم الخامس
أحكام متفرقة
أ – السندات والاشكال الاخرى من الضمانات
5/1 ممارسة أيصائية : عند طلب السلطات العامة للسندات أو الاشكال الاخرى من الضماتات من مالكي السفن وذلك لتغطية المسؤوليات المتأتية عن قوانين الكمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الزراعي والقوانين والانظمة المماثلة للدولة فعليها ان تسمح بأستعمال سند مفرد شامل أو شكل أخر من أشكال الضمان حيثما يكون ذلك ممكنا.
ب – الاخطاء في أعداد المستندات والعقوبات المترتبة عليها
5/2 قاعدة : على السلطات العامة أن تسمح وبدون تأخير للسفينة بتصحيح الاخطاء في أحد المستندات المنصوص عليها في هذا الملحق مما تقتنع أنها ناجمة عن السهو وليست ذات طبيعة خطيرة وليست بسبب أهمال متكرر ولم ترتكب بسبب خرق معتمد للقوانين والانظمة وعلى شرط اكتشاف هذه الاخطاء قبل تدقيق المستند تدقيقا شاملا وان التصحيحات يمكن القيام بها دون تأخير.
5/3 قاعدة : أذا وجدت الاخطاء في المستندات المنصوص عليها في هذا الملحق موقعة من قبل مالك السفينة أو ربانها أو من ينوب عنهما فلا تفرض عقوبات حتى ان تعطى الفرصة لاقناع السلطات العامة من أن تلك الاخطاء كانت بسبب أهمال متكرر ولم ترتكب بسبب خرق متعمد للقوانين أو الانظمة.
جـ – الخدمات في الموانيء
5/4 ممارسة أيصائية : ينبغي ان تقدم الخدمات الاعتيادية للسلطات العامة في الميناء بدون أجور خلال ساعات العمل النظامية وعلى السلطات العامة ان تعمل على وضع ساعات عمل نظامية لخدماتها في الموانيء تتفق مع الفترات الاعتيادية للضغط الملموس في العمل.
5/4/1 ممارسة أيصائية : على الحكومات المتعاقدة ان تتبنى كافة التدابير العلمية لتنظيم الخدمات الاعتيادية للسلطات العامة في الموانيء بقصد تجنب أي تأخير غير ضروري للسفن بعد وصولها أو عندما تكون مستعدة للمغادرة وتقليل الزمن اللازم للحد الادنى لاكمال المعاملات شريطة ان يعطى أشعار للسلطات العامة بوقت كاف عن الزمن التقريبي للوصول والمغادرة.
5/4/2 قاعدة : ينبغي عدم فرض أية أجور من قبل السلطات الصحية من أي فحص طبي أو أي فحص ملحق سواء كان ذلك فحصا بكتريولوجيا أو غير ذلك مما يجري في أي وقت من أوقات النهار أو الليل وذلك في حالة ما اذا كان ذلك الفحص مطلوب للتأكد من صحة الشخص الذي يجري فحصه ولا تفرض كذلك عن زيارة للسفينة وتفتيشها لاغراض الحجر الصحي ما عدا حالات تفتيش السفينة بقصد أصدار شهادة أبادة الجرذان أو شهادة الاعفاء من أبادة الجرذان ولا تفرض أجور عن أية عملية تلقيح لاحد الاشخاص الواصلين على ظهر السفينة ولا عن الشهادة الصادرة بموجبه. وعلى أية حال فاذا أستلزم الامر تدابير أخرى غير ذلك فيما يتعلق باحدى السفن أو ركابها أو بنوتيتها وفرضت أجور عليهم من قبل السلطات الصحية فينبغي ان تفرض تلك الاجور أستنادا الى تعريفة واحدة والتي يجب أن تكون موحدة بالنسبة للاقليم المختص وان يجري استيفاؤها دون تمييز بالنسبة للجنسية أو السكن أو الاقامة من أي شخص يعنيه الامر أو بالنسبة لجنسية أو علم أو تسجيل أو ملكية السفينة.
5/4/3 ممارسة أيصائية : عند تقديم خدمات السلطات العامة خارج ساعات العمل الاضافية المشار اليها في الممارسة الايصائية 5/4 فينبغي ان تقدم على شروط يجب ان تكون معتدلة وأن لاتتجاوز الكلفة الحقيقية للخدمات المقدمة.
5/5 قاعدة : عندما يكون حجم حركة النقل في الميناء كافيا فعلى السلطات العامة ان تؤمن من كون الخدمات أنما تقدم انجاز المعاملات المتعلقة للحمولة والامتعة بصرف النظر عن قيمتها أو نوعها.
5/6 ممارسة أيصائية : على الحكومات المتعاقدة ان تحاول اتخاذ التدابير التي بموجبها تسمح أحدى الحكومات للحكومة الاخرى بتسهيلات معينة قبل الرحلة أو خلالها وذلك لغرض تفتيش السفن والركاب والنوتية والامتعة والحمولة وكذلك لاعداد المستندات لاغراض الكمارك والهجرة والصحة العامة وأغراض الحجر الصحي للنباتات وللحيونات وذلك عندما يؤدي مثل هذا الاجراء الى تسهيل الاخراج عند الوصول في الدولة الاخيرة.
د – الحمولة غير المنزلة في الميناء العائدية المطلوبة
5/7 قاعدة : عند عدم أنزال أية حمولة مدونة في أقرار الحمولة العائدية المطلوبة فعلى السلطات العامة ان تسمح بتعديل اقرار الحمولة وعليها ان لاتفرض العقوبات اذا اقتنعت من ان الحمولة لم تكن قد حملت في الحقيقة على ظهر السفينة أو اذا كانت قد حملت فأنها أنزلت في ميناء أخر.
5/8 قاعدة : عندما يحدث بسبب خطأ ما أو لاي سبب مشروع أخر ان تفرغ أية حمولة في ميناء غير ميناء العائدية المطلوبة فعلى السلطات العامة أن تسهل أعادة تسليمها الى العائدية المطلوبة وأن هذا النص لا ينطبق على البضاعة الخطرة أو الممنوعة أو الخاضعة لقيود.

المحتوى 9
4/6 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة ان تهيء التسهيلات اللازمة لاكمال شهادات التلقيح الدولية وكذلك التسهيلات المتعلقة بالتلقيح في كثير من الموانىء على قدر المستطاع عمليا.
4/7 قاعدة :
على السلطات العامة أن تؤمن أن التدابير الصحية والمعاملات الصحية يجري الاخذ بها فورا وتنجز بدون تأخير وتطبق دون تمييز.
4/8 ممارسة أيصائية :
على السلطات العامة ان تضع في أكثر الموانيء وعلى قدر المستطاع عمليا تلك التسهيلات الملائمة لادارة الصحة العامة وللتدابير المتعلقة بالحجر الصحي للحيوانات والحجر الزراعي.
4/9 ممارسة أيصائية :
يجب أن يتوفر بسهولة وفي كثير من موانىء الدولة على قدر المستطاع عمليا تلك التسهيلات الطبية التي تكون معقولة وعملية لاغراض المعالجة في حالة الطواريء للنوتية والركاب.
4/10 قاعدة :
بأستثناء حالة الطواريء التي تشكل خطرا جسيما على الصحة العامة فأن السفينة غير الموبؤة أو المشتبه بكونها موبؤه بمرض خاضع للحجر الصحي ينبغي أن لا تمنع من قبل السلطات الصحية لاحد الموانيء وعلى حساب أي مرض وبائي أخر من تفريغ أو تحميل الحمولة أو اللوازم أو التزود بالوقود أو بالماء.
4/11 ممارسة أيصائية :
ينبغي ان يسمح بشحنات الحيوانات والمواد الخام للحيوانات والمنتوجات الخام للحيونات والمواد الغذائية الحيوانية ومنتوجات النباتات الخاضعة للحجر الصحي وذلك في ظروف معينة وذلك عندما تكون مصحوبة بشهادة الحجر الصحي بالثكل المتفق عليه من قبل الدول المختصة.
القسم الخامس
أحكام متفرقة
أ – السندات والاشكال الاخرى من الضمانات
5/1 ممارسة أيصائية : عند طلب السلطات العامة للسندات أو الاشكال الاخرى من الضماتات من مالكي السفن وذلك لتغطية المسؤوليات المتأتية عن قوانين الكمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الزراعي والقوانين والانظمة المماثلة للدولة فعليها ان تسمح بأستعمال سند مفرد شامل أو شكل أخر من أشكال الضمان حيثما يكون ذلك ممكنا.
ب – الاخطاء في أعداد المستندات والعقوبات المترتبة عليها
5/2 قاعدة : على السلطات العامة أن تسمح وبدون تأخير للسفينة بتصحيح الاخطاء في أحد المستندات المنصوص عليها في هذا الملحق مما تقتنع أنها ناجمة عن السهو وليست ذات طبيعة خطيرة وليست بسبب أهمال متكرر ولم ترتكب بسبب خرق معتمد للقوانين والانظمة وعلى شرط اكتشاف هذه الاخطاء قبل تدقيق المستند تدقيقا شاملا وان التصحيحات يمكن القيام بها دون تأخير.
5/3 قاعدة : أذا وجدت الاخطاء في المستندات المنصوص عليها في هذا الملحق موقعة من قبل مالك السفينة أو ربانها أو من ينوب عنهما فلا تفرض عقوبات حتى ان تعطى الفرصة لاقناع السلطات العامة من أن تلك الاخطاء كانت بسبب أهمال متكرر ولم ترتكب بسبب خرق متعمد للقوانين أو الانظمة.
جـ – الخدمات في الموانيء
5/4 ممارسة أيصائية : ينبغي ان تقدم الخدمات الاعتيادية للسلطات العامة في الميناء بدون أجور خلال ساعات العمل النظامية وعلى السلطات العامة ان تعمل على وضع ساعات عمل نظامية لخدماتها في الموانيء تتفق مع الفترات الاعتيادية للضغط الملموس في العمل.
5/4/1 ممارسة أيصائية : على الحكومات المتعاقدة ان تتبنى كافة التدابير العلمية لتنظيم الخدمات الاعتيادية للسلطات العامة في الموانيء بقصد تجنب أي تأخير غير ضروري للسفن بعد وصولها أو عندما تكون مستعدة للمغادرة وتقليل الزمن اللازم للحد الادنى لاكمال المعاملات شريطة ان يعطى أشعار للسلطات العامة بوقت كاف عن الزمن التقريبي للوصول والمغادرة.
5/4/2 قاعدة : ينبغي عدم فرض أية أجور من قبل السلطات الصحية من أي فحص طبي أو أي فحص ملحق سواء كان ذلك فحصا بكتريولوجيا أو غير ذلك مما يجري في أي وقت من أوقات النهار أو الليل وذلك في حالة ما اذا كان ذلك الفحص مطلوب للتأكد من صحة الشخص الذي يجري فحصه ولا تفرض كذلك عن زيارة للسفينة وتفتيشها لاغراض الحجر الصحي ما عدا حالات تفتيش السفينة بقصد أصدار شهادة أبادة الجرذان أو شهادة الاعفاء من أبادة الجرذان ولا تفرض أجور عن أية عملية تلقيح لاحد الاشخاص الواصلين على ظهر السفينة ولا عن الشهادة الصادرة بموجبه. وعلى أية حال فاذا أستلزم الامر تدابير أخرى غير ذلك فيما يتعلق باحدى السفن أو ركابها أو بنوتيتها وفرضت أجور عليهم من قبل السلطات الصحية فينبغي ان تفرض تلك الاجور أستنادا الى تعريفة واحدة والتي يجب أن تكون موحدة بالنسبة للاقليم المختص وان يجري استيفاؤها دون تمييز بالنسبة للجنسية أو السكن أو الاقامة من أي شخص يعنيه الامر أو بالنسبة لجنسية أو علم أو تسجيل أو ملكية السفينة.
5/4/3 ممارسة أيصائية : عند تقديم خدمات السلطات العامة خارج ساعات العمل الاضافية المشار اليها في الممارسة الايصائية 5/4 فينبغي ان تقدم على شروط يجب ان تكون معتدلة وأن لاتتجاوز الكلفة الحقيقية للخدمات المقدمة.
5/5 قاعدة : عندما يكون حجم حركة النقل في الميناء كافيا فعلى السلطات العامة ان تؤمن من كون الخدمات أنما تقدم انجاز المعاملات المتعلقة للحمولة والامتعة بصرف النظر عن قيمتها أو نوعها.
5/6 ممارسة أيصائية : على الحكومات المتعاقدة ان تحاول اتخاذ التدابير التي بموجبها تسمح أحدى الحكومات للحكومة الاخرى بتسهيلات معينة قبل الرحلة أو خلالها وذلك لغرض تفتيش السفن والركاب والنوتية والامتعة والحمولة وكذلك لاعداد المستندات لاغراض الكمارك والهجرة والصحة العامة وأغراض الحجر الصحي للنباتات وللحيونات وذلك عندما يؤدي مثل هذا الاجراء الى تسهيل الاخراج عند الوصول في الدولة الاخيرة.
د – الحمولة غير المنزلة في الميناء العائدية المطلوبة
5/7 قاعدة : عند عدم أنزال أية حمولة مدونة في أقرار الحمولة العائدية المطلوبة فعلى السلطات العامة ان تسمح بتعديل اقرار الحمولة وعليها ان لاتفرض العقوبات اذا اقتنعت من ان الحمولة لم تكن قد حملت في الحقيقة على ظهر السفينة أو اذا كانت قد حملت فأنها أنزلت في ميناء أخر.
5/8 قاعدة : عندما يحدث بسبب خطأ ما أو لاي سبب مشروع أخر ان تفرغ أية حمولة في ميناء غير ميناء العائدية المطلوبة فعلى السلطات العامة أن تسهل أعادة تسليمها الى العائدية المطلوبة وأن هذا النص لا ينطبق على البضاعة الخطرة أو الممنوعة أو الخاضعة لقيود.

المحتوى 10
القرار رقم (6)
التسهيلات المتعلقة بالسفر والسياحة الدوليين
أن المؤتمر الدولي حول تسهيلات السفر والنقل البحري لسنة 1965.
أدراكا منه أن التوصيات المتعلقة بالتسهيلات المتبناة في مؤتمر الامم المتحدة حول السفر والسياحة الدوليين المنعقدة في روما سنة 1963 هي توصيات تنطبق على كافة وسائل النقل.
ولدى الاخذ بنظر الاعتبار أن تطبيق هذه التوصيات قد يفيد الى حد بعيد السفر والنقل البحريين.
يسترعى أنتباه الدول الممثلة في المؤتمر الى التوصيات التي تناولها التقرير النهائي لمؤتمر الامم المتحدة حول السفر والسياحة الدوليين فيما يتعلق بتسهيلات المعاملات الحكومية للسفر الدولي.
ويسترعي أنتباهها كذلك لدراسة الطرق التي يمكن بواسطتها تطبيق التوصيات الخاصة بقصد توسيع أهداف التسهيلات وأغراض هذا المؤتمر.
تعديل ملحق
أتفاقية التسهيلات الملاحية الخاصة بالنقل البحري الدولي لعام 1965
(وضع موضع التنفيذ منذ شهر آب 1971)
القسم الاول
تعاريف واحكام عامة
أ – تعاريف
يدرج التعريف التالي مباشرة بعد تعريف (فرد من النوتية).
سفينة النزهة :
وهي سفينة في رحلة دولية تحمل ركابا يشاركون في منهاج جماعي ويبيتون على ظهرها لغرض القيام بزيارات سياحية مؤقتة حسب منهاج لواحد أو لاكثر من الموانىء المختلفة وهي السفينة التي لا تعمد عادة خلال سفرتها الى القيام بما يلي :
أ – أصعاد أو أنزال أي ركاب أخرين.
ب – تفريغ أو تحميل أية حمولة.
القسم الثالث
وصول ومغادرة الاشخاص
يدرج هذا القسم الفرعي الجديد مباشرة بعد (الممارسة الاحصائية 3/15/1).
جـ – السهيلات المتعلقة بالسفن المستخدمة بسفرات نزهة أو بركاب النزهة.
يدرج هذا القسم الفرعي الجديد القواعد والممارسات الايصائية الجديدة التالية :
3/16/1 قاعدة : على السلطات العامة ان تخول بواسطة اللاسلكي منح براءة صحية لسفينة نزهة وذلك عندما يكون في رأي السلطات الصحية للميناء المزمع الوصول اليه وذلك على أساس معلومات وردت من السفينة قبل وصولها من أن وصول السفينة سوف لا ينجم عنه أدخال أو أنتشار مرض خاضع للحجر الصحي.
3/16/2 قاعدة : ينبغي ان يطلب من سفن النزهة الاقرار العمومي وقائمة الركاب وقائمة النوتية وذلك في أول ميناء للوصول وفي الميناء الاخير للمغادرةفقط في القطر وشريطة انه لم يكن هناك أي تبدل في ظروف الرحلة.
3/ 16/3 قاعدة : ينبغي ان يطلب من سفن النزهة أقرار لوازم السفينة وكذلك أقرار أمتعة النوتيةوذلك في أول ميناء للوصول في القطر فقط.
3/16/4 قاعدة : ينبغي أن يحتفظ بجوازات السفر والمستندات الرسمية للهوية الاخرىفي حوزة ركاب النزهة في كل الاوقات.
5/16/3 ممارسة أيصائية : في حالة مكوث سفينة النزهة في أحد الموانىء لمدة تقل عن 72 ساعة فلا يكون من الضروري لركاب النزهة حيازة السمات (الفيزا) الا في ظروف خاصة تقررها السلطات العامة المختصة.
ملاحظة :
أن الهدف من الممارسة الايصائية أنه يجوز لكل دولة متعاقدة أن تصدر لمثل هؤلاء الركاب أو ان تقبل منهم عند الوصول أستمارة ما تشير الى انه من المسموح لهم دخول الاقليم.
3/16/6 قاعدة : ينبغي عدم تأخير ركاب النزهة دون مبرر عن طريق ممارسة تدابير السيطرة من قبل السلطات العامة.
3/16/7 قاعدة : ينبغي على العموم وذلك الا لاغراض التأكد من الهوية عدم أخضاع ركاب النزهة للتفتيش الشخصي من قبل ضباط الهجرة.
3/16/8 قاعدة : أذا قامت سفينة نزهة بزيارة أكثر من ميناء واحد بصورة متتابعة في نفس القطر فينبغي على العموم تفتيش الركاب من قبل السلطات العامة في أول ميناء للوصول وفي الميناء الاخير للمغادرة فقط.
3/16/9 ممارسة أيصائية : ينبغي تسهيلا للنزول السريع للركاب الذين على ظهر سفينة النزهة أجراء سيطرة الدخول وحيثما أمكن ذلك عمليا على ظهر السفينة وذلك قبل الوصول في مكان النزول.
3/16/10 ممارسة أيصائية : ينبغي لركاب النزهة الذين ينزلون في أحد الموانىء ثم يلتحقون ثانية بنفس السفينة في ميناء أخر في نفس القطر أن يتمتعوا بنفس التسهيلات التي يتمتع بها الركاب الذين ينزلون من سفينة نزهة ثم يلتحقون بها ثانية في نفس الميناء.
3/16/11 ممارسة أيصائية : ينبغي أن يكون أقرار الصحة البحري السيطرة البحرية الوحيدة اللازمة لركاب النزهة.
3/16/12 قاعدة : ينبغي أن يسمح بوجود لوازم السفينة غير الخاضعة للرسم على ظهر السفينة لاجل ركاب النزهة وذلك خلال مكوث السفينة في الميناء.
3/16/13 قاعدة : ينبغي أن لا يطلب من ركاب النزهة تقديم أقرار كمركي تحريري.
3/16/14 ممارسة أيصائية : ينبغي عدم أخضاع ركاب النزهة لاية سيطرة تتعلق بالعملة.
3/16/15 قاعدة : لا تكون بطاقات الصعود أو النزول لازمة لركاب النزهة.
3/16/16 ممارسة أيصائية : فيما عدا الحالات التي تستند فيها السيطرة على الركاب على أساس قائمة الركاب فقط فعلى السلطات العامة ان لا تصر على أكمال التفاصيل التالية في قائمة الركاب.
– الجنسية (العمود 6)
– تاريخ ومكان الولادة (العمود 7)
– ميناء الصعود (العمود 8)
– ميناء النزول (العمود 9)

المحتوى 11
الموقعون
جيرالدو بولاليو دوناسيمانتواى سيلفا الرئيس
جه، روليو المنظمة البحرية الاستشارية ما بين الحكومات
آر. كروسكلود السكرتير التنفيذي للمؤتمر
عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية
آج. ماركو = = جمهورية الارجنتين
آر. دبليو واليلو = = الكمنولث الاسترالية
جه. دى. ذيو = = مملكة بلجيكا
(جيرالدو بولا ليودو ناسيه نتوئي)
(سيلفا روى دى ميراندا ئي سيلفا) = = الولايات المتحدة البرازيلية
بي. كريستوف = = جمهورية بلغاريا الشعبية
جه. أم. هابي. تشانكو = = جمهورية كاميرون الاتحادية
جه. أم كوت جورج جي لياسك = = كندا
تسينك – جانك ليو = = جمهورية الصين
(أ. جي. يورتو هياريرا) = = جمهورية كولومبيا
(جي. فونسيكا)
بي بيكوتبر = = جمهورية كونغو الدمقراطية (ليوولد فيل)
في سيفيرنا أم كبرينوفيك = = جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية
سفين لوندا هل = = مملكة الدنمارك
أ. أ. أسبايلات = = جمهورية دومينيكان
جه. زد. مينيدديز = = جمهورية أكوادور
كارل شوبيرت = = جمهورية المانية الاتحادية
اج. أندرست = = جمهورية فينلاند
جين مورين لويس أوديكو جه بي دارام = = جمهورية فرنسا
بو. كي. كارتي = = جمهورية غانا
نه. سوفوليس = = مملكة اليونان
ـ = = جمهورية هوندرووس
جه. أينسر = = جمهورية هنغاريا الشعبية
أم. في. باى = = جمهورية الهند
ـ = = أرلندا
الموقعون
كابت. آى. أبوريانش أي. جه مينتز = = دولة أسرائيل
فيرناندو جيليكا = = جمهورية ايطاليا
جه. م. بيسيتوكس = = جمهورية ساحل العاج
كي يوشيدا = = اليابان
أج. كي. بي = = جمهورية كوريا
أليا. جه. بستاني = = جمهورية لبنان
أ. بوندا لامي آج. راسو ر. ندويب = = جمهورية مالاكاسي
راجه آزام بن راجه كامار الزامان = = ماليزيا
أج. كارليداس – رود ريكويز = = الولايات المتحدة المكسيكية
أندريه باسيرون = = أمارة موناكو
أف. فان أجسيلديجك = = مملكة هولندا
جه. أف. بييرز = = نيوزيلاند
جوس. ساندنيو = = جمهورية نيكاراكوا
دى. تي. أوكيس = = جمهورية نيجيريا الاتحادية
سيفيرى هولت = = مملكة النرويج
ـ = = جمهورية باناما
ـ = = جمهورية بيرو
أم. بي. ليجلوكو = = جمهورية الفلبين
أم. فيلا = = جمهورية بولندا الشعبية
ـ = = جمهورية سان مارينو
ـ = = جمهورية السانيكال
ماركويس دوسانتا كروز = = الدولة الاسبانية
جي. ليندينكرودا = = مملكة السويد
ئي. أج. مورى = = ترنيداد وتوباكو
_ = = جمهورية تونس
مصطفى الحفناوي = = الجمهورية العربية المتحدة
أ. دبليو. وود = = المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية
لاريا أ. كورو تكوفا = = يوكرانيا السوفيتي الاشتراكية
أ. أ سولد أتوف = = جمهوريات الاتحاد السوفيتي الاشتراكية
( روبرت في. ماكينت أير
( كارول بيرى. جه أم = = الولايات المتحدة الامريكية
ـ = = أوركواي الشرقية
ـ = = جمهورية فنزويلا
( أ. بلازيفيك
( أم. فيفود = = يغوسلافيا الفيدرالية الاشتراكية
جوزف مرانا كاتوى = = زامبيا