رقم 7 لسنة 1977 تنظيم مديرية تدريب الطلبة في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

      التعليقات على رقم 7 لسنة 1977 تنظيم مديرية تدريب الطلبة في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: رقم 7 لسنة 1977 تنظيم مديرية تدريب الطلبة في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحيات المخولة لنا، ـ بموجب الفقرة 14 من مادة 1 من النظام رقم 22 لسنة 1976 التعديل الثالث لنظام وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 36 لسنة 1970.
أصدرنا التعليمات التالية :
مديرية تدريب الطلبة – الهدف – التخطيط لعملية تدريب الطلبة – والاوصاف على تنفيذ خطط التدريب وتقويمها.
الاختصاصات
1- وضع خطط زمنية لتدريب طلبة الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية ومتابعة تنفيذها.
2- تنسيق عملية التدريب ضمن الخطط مع الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية ومؤسسات الدولة الإنتاجية والخدمية الأخرى.
3- إعداد التقارير أولدراسات عن مدى تنفيذ الخطط وما يعترضها من معوقات في ضوء رقابة التنفيذ والزيارات الميدانية.
4- القيام بتبادل الطلبة خارج العراق، ضمن نطاق الجمعية الدولية لتبادل تدريب الطلبة للخبرة الفنية في الخارج.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي