رقم 6 لسنة 1977 تنظيم المكتب الخاص في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

      التعليقات على رقم 6 لسنة 1977 تنظيم المكتب الخاص في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: رقم 6 لسنة 1977 تنظيم المكتب الخاص في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة 14 من مادة 1 من النظام رقم 22 لسنة 1976 التعديل الثالث لنظام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 36 لسنة 1970.
أصدرنا التعليمات التالية :
المكتب الخاص الهدف تنظيم سير المراسلات والمقابلات الخاصة بالوزير.
الاختصاصات :
1- تنظيم مواعيد ومقابلات الوزير.
2- تامين اتصالات الوزير الهاتفية.
3- تحرير المخابرات والمراسلات الخاصة بالمكتب.
4- تنظيم وتامين إيصال المخابرات والمعاملات والتقارير المرفوعة للوزي، وإعادة توزيعها على الجهات ذات العلاقة.
5- متابعة تنفيذ الكتب المتعلقة بمجلس قيادة الثورة، ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية والكتب المهمة الأخرى.
6- القيام بالإعمال الأخرى التي يعهد بها إليه الوزير.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي