تعليمات رقم 102 لسنة 1977 تعليمات الخدمة المدنية

      التعليقات على تعليمات رقم 102 لسنة 1977 تعليمات الخدمة المدنية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم 102 لسنة 1977 تعليمات الخدمة المدنية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا إلى مادة 3 والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وإلحاقا بتعليمات الخدمة المدنية عدد 21 لسنة 1960.
أصدرنا التعليمات التالية :

1- تكون أجور المحاضرات في المعاهد العالية لمن لا يحمل لقبا علميا وفق النسب التالية.
أ – (500/1) دينارا عن المحاضرة التي يلقيها الموظف الذي يتقاضى (- /100) دينار فما فوق.
ب – (250 – /1) دينار عن المحاضرة التي يلقيها الموظف الذي يتقاضى (- /70) دينارا.
ج – (- /1) دينار عن المحاضرة التي يلقيها الموظف الذي يقبل راتبه عن (- /70) دينار.
2 – أجور المحاضرات في الدورات :
أ – تكون أجرة المحاضرة الواحدة في الدورات الاعتيادية التي هي بمستوى الدراسة الاعتيادية التي هي بمستوى الدراسة الثانوية اواقل /800/ فلسا بدلا من 450 فلسا.
ب – تكون أجرة المحاضرة الواحدة في الدورات العالية وفق النسب المشار إليها بالفقرة 1 من هذه التعليمات.
3 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية