عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم 6 لسنة 73 الصادرة عن وزارة المالية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة 3 من مادة 8 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل وتسهيلا لتطبيق أحكام المادة 149 من القانون المذكور أصدرنا التعليمات الآتية.
أولا : تحذف كلمتا المستخدمين والمستخدمات الواردتان في مادة 4 من التعليمات رقم 6 لسنة 1975 وتحل محلها كلمتا العمال والعاملات.
ثانيا : تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية