عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم 6 لسنة 73 الصادرة عن وزارة المالية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادتين / 171 و172 / من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل.
قررنا إصدار التعليمات الآتية :
مادة 1
تحذف عبارة مصلحة الخطوط الجوية العراقية، ويحل محلها عبارة المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية، أينما وردت في التعليمات رقم /6/ لسنة 1973 المعدلة، والخاصة بالسوق الحرة في محطة الانتظار.
مادة 2
تعدل الفقرة /7/ من مادة 5 وتصبح كالأتي :
7 – إن يتم الشراء خلال خمسة أيام من تاريخ وصول المسافرين.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات ابتداء من 1/1/1977.
وزير المالية