اجور المحاضرات في المدارس الابتدائية و المتوسطة و الاعدادية و دور المعلمين

      التعليقات على اجور المحاضرات في المدارس الابتدائية و المتوسطة و الاعدادية و دور المعلمين مغلقة

عنوان التشريع: اجور المحاضرات في المدارس الابتدائية و المتوسطة و الاعدادية و دور المعلمين
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام مادة 3 والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل، وإلحاقا بتعليمات الخدمة المدنية عدد 98 لسنة 1976 قررنا ما يلي :

1- تحديد أجرة المحاضرة الواحدة في المدارس الابتدائية بـ /500/ فلس بدلا من 350 فلسا.
2- تكون أجرة المحاضرة الواحدة في المدارس المتوسطة بـ 700 فلس بدلا من /400/ فلس.
3- تكون أجرة المحاضرة الواحدة في المدارس الإعدادية ودور المعلمين والمعلمات بـ 850 فلسا بدلا من /500/ فلس.
4- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1/1/1977