بيان رقم 2 لسنة 1977 شمول ناحية شيخ سعد /واسط بأحكام قانون تنظيم ايجار العقار

      التعليقات على بيان رقم 2 لسنة 1977 شمول ناحية شيخ سعد /واسط بأحكام قانون تنظيم ايجار العقار مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 2 لسنة 1977 شمول ناحية شيخ سعد /واسط بأحكام قانون تنظيم ايجار العقار
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة 1 من قانون تنظيم إيجار العقار رقم 67 لسنة 1973 وتعديله القانون رقم 55 لسنة 1975 قرونا شمول ناحية شيخ سعد التابعة لمحافظة واسط بإحكام القانون المذكور استنادا إلى الفقرة 1 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 260 والمؤرخ في 2/3/1977.
تعديل مراجعة أطراف عقود الإيجار لغرض تأييدها في الناحية المذكورة اعتبارا من 1/6/1977 ولغاية 30/8/1977.

وزير المالية