بيان رقم 19217 اعتبار مواقع تاريخية في محافظة القادسية

      التعليقات على بيان رقم 19217 اعتبار مواقع تاريخية في محافظة القادسية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 19217 اعتبار مواقع تاريخية في محافظة القادسية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 19217
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام مادة 8 من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل،
قررنا اعتبار تل الصياح اوجمدة الغوا نم الواقع في ناحية الدغارة قضاء عفك بمحافظة القادسية المبين أدناه في المواقع التاريخية.

وزير الإعلام

اسم الموقع رقم المقاطعة اسم القرية
تل الصياح (اوجمدة الغوانم) 18 الدغارة الغوانم