عنوان التشريع: بيان رقم 23218 تطبيق الالزام في مرحلة التعليم الابتدائي في 3 نواحي
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 23218
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب مادة 11 من قانون التعليم الإلزامي رقم /118/ لسنة 1976.
نعلن عن تطبيق الإلزام في مرحلة التعليم الابتدائي اعتبار من السنة الدراسية 1977/1978 في المناطق المدونة أدناه.
1- ناحية اكسد في محافظة ذي قار.
2- ناحية المدحتية في محافظة بابل
3- ناحية عينكاوة ي محافظة اربيل
ويلتزم جميع أولياء أمور الأطفال المشمولين بهذا القرار بإلحاق أولادهم بالمدارس ووفقا للتعليمات التي ستصدر لتسهيل تنفيذ هذا البيان.
وزير التربية