بيان رقم 15639 الغاء بلدية بارزان التابعة لمحافظة اربيل

      التعليقات على بيان رقم 15639 الغاء بلدية بارزان التابعة لمحافظة اربيل مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 15639 الغاء بلدية بارزان التابعة لمحافظة اربيل
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 15639
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

نظرا لانتهاء المدة القانونية للإعلان المرقم ح 1 / 7531 في 5/3/1977 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد /2579/ الصادر في 28/3/1977 ولعدم وقوع اي اعتراض عليه واستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة 15 من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا إلغاء بلدية بارزان التابعة لمحافظة اربيل.

وزير البلديات