رقم 4 لسنة 1977 تعيين مركز كمركي للسوق الحرة

      التعليقات على رقم 4 لسنة 1977 تعيين مركز كمركي للسوق الحرة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 4 لسنة 1977 تعيين مركز كمركي للسوق الحرة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام الفقرة الثالثة من مادة 7 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي :

1- نعين بهذه البناية الواقعة في بغداد شارع السعدون قرب الجندي المجهول معرض شركة الخياطة السابقة والبالغة مساحتها 280 م2 مركزا كمركيا لأغراض نفاض وتحميل البضائع المستوردة لحساب السوق الحرة الخاصة بالهيئة الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في العراق.
2- ينفذ هذا البيان اعتبرت من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية