عنوان التشريع: شمول ناحية الهاركة /محافظة البصرة بأحكام قانون الايجار
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة 1 من قانون تنظيم إيجار العقار رقم 67 لسنة 1973 وتعديله القانون رقم 55 لسنة 1975
قرنا شمول ناحية الهازئة في محافظة البصرة بأحكام قانون المذكور استنادا الى الفقرة /1/ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 260 في 2/3/1975 تقبل مراجعة إطراف عقود الإيجار لغرض تأييدها من الناحية المذكورة اعتبارا من 1/4/1977 ولغاية 30/6/1977.
وزير المالية