رقم 146 لسنة 1977 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تنظيم استعمال وصيانة سيارات القطاع الزراعي

      التعليقات على رقم 146 لسنة 1977 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تنظيم استعمال وصيانة سيارات القطاع الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: رقم 146 لسنة 1977 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تنظيم استعمال وصيانة سيارات القطاع الزراعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 146
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا لما جاء بكتاب رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية المرقم (13421) في 8/11/1976 ولغرض تنظيم استعمال وصيانة السيارات العائدة لدوائر القطاع الزراعي قرر المجلس الزراعي الأعلى لاص دارا لتعليمات التالية :

أولا : على دوائر القطاع الزراعي الالتزام بما يلي :
أ – الامتناع عن شراء أوطلب أوتخصيص أية سيارة إلا عند تحقق الحاجة الماسة إليها، وضمن اطارة المصلحة العامة.
ب – فتح سجل خاص لكل سيارة تحف فيه نسخة من جميع المخابرات والإجراءات المتخذة بشأنها.
ج – عدم استخدام السيارة إلا بعد تسجيلها في دائرة المرور المختصة وإعطائها رقما خاصا بها والأمين عليها تأمينا شاملا ضد جميع الإخطار وفقا للصلاحيات النافذة.
د – تنظيم اشتغال السوق لحسابهم الخاص بعد أوقبل الدوام الرسمي وفقا لأحكام مادة 14 من نظام مكافئة وانضمام العمل رقم /19/ لسنة 1976 وسحب إجازات سوق غير المسموح لهم بالاشتغال وفقا لما تقدم وتزويدهم بهويات خاصة بدلها وإشعار مديرية المرور العامة ومديرية المرور المختصة لتأشير ذلك في سجلاتها وترقين إجازة سوق من يمتنع عن تسليمها.
هـ – تسليم السيارات لسابقيها المختصين بموجب محاضر تسليم وتسلم تثبت فيها أوصاف السيارة وحالتها وحفظ المحضر في سجل السيارة.
و- تقديم قائمة للمجلس الزراعي الأعلى في بداية كل سنة بما لديها من سيارات وأنواعها والإغراض المخصصة لها.
ثانيا : تخصيص واستعمال السيارات :
ا – لا يجوز تخصيص السيارات الصغيرة الصالون لغي الوزير ووكيل الوزارة ورئيس المؤسسة والمدير العام ومعاونه أوالمستشارون ومن هم بدرجتهم إلا بموافقة تحريرية من رئيس الدائرة عند الاقتضاء.
ب – لا يجوز استعمال السيارات الحقلية لغير الأغراض المخصصة لها، إلا بموافقة خاصة من الوزير أورئيس الدائرة الأعلى.
ج – على دوائر القطاع الزراعي عند اقتضاء المصلحة العامة تامين سيارات خاصة لنقل منتسبيها لقاء أجور مناسبة.
د – يمنع منعا باتا استعمال السيارات الحكومية للأغراض الشخصية إثناء أوبعد ساعات الدوام الرسمي.
هـ – على دوائر القطاع الزراعي إشعار الوزارة المختصة بعدد السيارات الفائضة عن حاجتها وأنواعها وحالتها لتامين احتياجات دوائرها الأخرى منها، وبيع ما يفيض عن ذلك وفقا للقوانين المرعية.
ثالثا : إيواء السيارات.
أ – تشكل لجنة من ممثلين عن المجلس الزراعي الأعلى ووزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والري والمؤسسة العامة للتربة واستصلاح الأراضي بجرد كدرجات دوائر القطاع الزراعي وتحديد اماكنيات استيعاب كل منها وتنظيم إيواء سيارات هذه الدائرة فيها بحيث تكون قريبة من مناطق سكن سائقيها قدر الإمكان بصرف النظر عن عائديه السيارة أوالكراج وللجنة بعد موافقة المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد نقل منتسبي القطاع الزراعي حسب مناطق سكناهم تبعا للإمكانيات المتوفرة ومقتضيات المصلحة العامة.
ب – يجب إن يخضع كل كراج لحراسة دائمة ليلا ونهارا وتعلق في مكان بارز فيه قائمة بأرقام السيارات التي تؤدي فيه ومواعيد إيوائها.
ج – تودع سيارات القطاع الزراعي في الكراجات المخصصة لها يوميا قبل الساعة الخامسة مساء (أوفي الموعد التي تحدده الدائرة لإيوائها تبعا لظروف العمل فيها) ولا يجوز استعمال هذه السيارات بعد موعد المذكور إلا بموجب استمارة خاصة مختومة بختم الدائرة المختصة وموقعة من رئيس الدائرة أومن يخوله تبين رقم السيارة واسم السائق واسم الموظف الذي يستخدمها ومدة المهمة الرسمية إن كانت مؤقتة.
د – في حالة إيفاد السيارة مهمة رسمية خارج منطقة إيوائها تزود باستمارة لهذا الغرض تسمح بإيوائها في كراج الدائرة الموفدة إليها أوفي كراج من كراجات القطاع الزراعي في منطقة الإيفاد وإلا فتؤدة عند اقرب مركز للشرطة.
هـ – يخضع إيواء السيارة لرقابة لجان السيطرة بكل دائرة وعلى هذه اللجان تشديد الرقابة على محلات إيواء السيارات وتدوين محاضر كشف بالسيارات المخالفة وتقديمها إلى الدائرة المعنية لتحقيق في المخالفة ومعاقبة المقصرين.
و– يخول ضابط المرور سلطة إيقاف إي سيارة للقطاع الزراعي بعد الساعة الخامسة مساء أيام الدوام الرسمي وفي إي ساعة من أيام العطل الرسمية للتأكد من تزويدها بالاستمارة التي تسمح باستعمالها وإشعار الدائرة التي تعود إليها تلك السيارة عند اكتشاف المخالفة بعد تحديد التاريخ والساعة والمكان وتثبيت هوية الشائق.
رابعا : الصيانة :
أ – على كل دائرة تهيئة جهاز خاص لصيانة سياراتها بصورة منتظمة وعلى أساس المسافة المقطوعة أوكميات الوقود المصروفة ووفقا لتعليمات صيانة خاصة تعهدها لضمان عدم تعريض سياراتها وراكبيها للإخطار واستخدام هذه السيارات أطور مدة بأداء جيد.
ب – على المسؤولين عن صيانة السيارات في كلدائرة تقديم تقارير منتظمة ودورية عن حالة السيارات وما تم اجراؤه من صيانات وتصليح بشانها وتامين خزين من المواد الاحتياطية الضروريةلانواع السيارات العاملة لديها.
ج – على سائق السيارة إشعار جهاز الصيانة بأي عطل يحصل للسيارة التي بحيازته وتقديم تقرر بشأنه إلى الجهة المختصة في الدائرة فورا.
د – على دوائر القطاع الزراعي تزويد كل سيارة بمطفئة حريق وفقا لتعليمات مديرية المرور العامة وتزويد الكراجات بمطافئ مناسبة وتدريب السواق وعمال الصيانة على استعمالها.
هـ – يراقب المسؤولون عن الصيانة وصرفيات الوقود والزيوت وفي حالة تجاوزت المقننات الاعتيادية تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأسباب وتلافيها.

المحتوى 1
خامسا :
قيادة السيارات :
أ –على دوائر القطاع الزراعي عدم تعيين السواق لديها إلا بعد اجتيازهم بنجاح اختبارا تجريه لهم لجنة خاصة في مديريات الآليات بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إذا لم يكونوا من خريجي احد مراكز التدريب التابعة لدوائر القطاع الزراعي.
ب – على دوائر القطاع الزراعي بالتعاون مع مديرية المرور العامة وتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية للسواق لرفع معلوماتهم الفنية وتطورها ورفع درجات الشعور بالمسؤولية لديهم بما يؤمن سلامة السيارة وراكبيها والمحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين الآخرين.
ج – على سائقي السيارات إبلاغ اقرب مركز للشركة عند حصول إي حادث للسيارة لإجراء الكشف وتنظيم مخطط واتخاذ الإجراءات الضرورية لنقل المصابين إلى اقرب مستشفى وإسعافهم وإخبار الدائرة بذلك فورا.
د – على السائق إجراء الفحوصات التالية على السيارة يوميا قبل تحركها :
1 – فحص الدهن.
2 – فحص الماء الراديتر والبطارية.
3 – فحص الإطارات.
4 – فحص دهن البريك.
5 – فحص رابط الاستيرن.
هـ – لا يجوز إن تزيد سرعة السيارة داخل حدود المدن والمقصبات على /40 – 50/ كيلومتر في الساعة ولا يجوز إن تزيد السرعة في الطرق الخارجية المبلطة ذات الممر الواحد على /70 – 80/ كيلومتر في الساعة وفي الطرق الخارجية المبلطة ذات المرين على /80 – 100/ كيلومتر في الساعة مع مراعاة نوع السيارة وحمولتها وطبيعة الطريق وبيانات مديرية المرور العامة بهذا الشأن.
سادسا : المكافئات والانضباط : على دوائر القطاع الزراعي مراعاة أحكام نظام مكافأة وانضباط العمل رقم /19/ لسنة 1976 وقانون العمل رقم /151/ لسنة 1970 وتعديلاته فيما يتعلق بخدمة العمل من سائقي السيارات ومنحهم المكافآت والتقديرات المنصوص عليها في النظام المذكور، كلما يثبت لديها قيامهم بواجباتهم بإخلاص وتفان والتزامهم بإحكام هذه التعليمات وتجنب الحوادث وصيانة سياراتهم وتقليل استهلاك موادها الاحتياطية وتسديد الرقابة والتفتيش وفرض العقوبات على المخالفين.
سابعا : يمنح جميع سائقي السيارات القطاع الزراعي ساعة عمل إضافية لتغطية فترة استلامهم وإيوائهم السيارات من والى الكراجات المخصصة لها.
ثامنا : تسرى أحكام هذه التعليمات على جميع دوائر القطاع الزراعي وتنفذ اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.