عنوان التشريع: بيان رقم 21384 اعتبار مواقع تاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 21384
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام مادة 8 من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار المواقع المبينة في أدناه الواقعة في محافظة التأميم من المواقع التاريخية.
وزير الإعلام
اسم الموقع رقم القطعة المقاطعة اسم القرية اسم الناحية القضاء
تل مقبرة عرنة
تل مرموص
تلول مدائن الجمل
تل الهوى
تلول مدرع ع 3
المدائن الثلاثة
صراط العاكول
تل اوفشكة الكبير
تل ابوفشكة الصغير
ابوراسين اوالمكون 75
59
80
169.62
15.16.62
62
62
58
62
62 81/ الحوائج
28/ الحوائج
56/ سطيح
76/عاصي الحسين
76/عاصي الحسين
76/عاصي الحسين
76/عاصي الحسين
76/عاصي الحسين
76/عاصي الحسين
76/عاصي الحسين
والتل يحادد مقاطعة
78/ محمد صالح الحوائج السفلي
الحوائج العليا
سطيح السفلي
ضاري
ضاري
انور
انور
رفيع
رفيع
رفيع العباسي
العباسي
تازة
تازة
تازة
تازة
تازة
تازة
تازة
تازة الحويجة
الحويجة
كركوك
كركوك
كركوك
كركوك
كركوك
كركوك
كركوك
كركوك