عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-15 00:00:00
مادة 1
تحذف الفقرة /4/ من مادة 8 من القانون رقم 64 لسنة 1976 ويحل محلها ما يأتي :
4 – ستة أعضاء يمثلون كلا من مجلس التخطيط وزارات المالية والتجارة والصناعة والمعادن والنفط والعمل على إن لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بالنظر لدمج وزارتي التجارة الخارجية والتجارة الداخلية بوزارة واحدة فقد وجد من الضروري تعديل القانون المذكور لتحل الوزارة الجديدة المستحدثة محل الوزارتين المذكورتين وكذلك إشراك وزارة الصناعة والمعادن بمجلس إدارة هذا البنك باعتبارها وزارة مهمة من الناحية الاقتصادية وبغية تحقيق التنسيق في السياسة الاقتصادية بما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقطر.
ولأجله شرع هذا القانون.