قانون الغاء قانون صندوق تقاعد الموظفين و المستخدمين في الدوائر و المؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967

      التعليقات على قانون الغاء قانون صندوق تقاعد الموظفين و المستخدمين في الدوائر و المؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغاء قانون صندوق تقاعد الموظفين و المستخدمين في الدوائر و المؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-15 00:00:00

مادة 1
يلغى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم /49/ لسنة 1967 وذيله المرقم /109/ لسنة 1967.

مادة 2
تسرى أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية ممن كانوا للقانون المذكور أعلاه.

مادة 3
تسرى أحكام قانون التقاعد المدني رقم /33/ لسنة 1966 المعدل على الموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون.

مادة 4
تقطع الدوائر المشمول منتسبوها بأحكام هذا القانون حصة التقاعد من راتب الموظف، وفق النسب المعينة في
مادة 5 من قانون التقاعد فق النسب المعينة في مادة 5 من قانون التقاعد المدني وتضيف لها في ميزانيتها ما يعادل ضعفها. وتودعا شهريا إلى الخزينة بالطريقة التي تقررها مديرية المحاسبات العامة بالتعاون مع مديرية التقاعد العامة.

مادة 5
تنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب القانون الملغى كافة إلى الخزينة وزارة المالية وتنشا شعبة في مديرية التقاعد العامة تولى تصفية الحقوق والالتزامات.

مادة 6
تقوم مديرية التقاعد العامة بمتابعة تصفية المبالغ التي استثمرها صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في المؤسسات والدوائر شبه الرسمية وتسجيلها إيراد (للخزينة).

مادة 7
تحول المبالغ المجمعة في الصندوق كافة، إلى الخزينة وتسجل إيرادا نهائيا لحساب الميزانية الاعتيادية.

مادة 8
ينقل موظفوواعمل المديرية العامة لصندوق التقاعد كافة إلى المديرية التقاعد العامة بنفس رواتبهم وعناوين وظائفهم.

مادة 9
يدمج ملاكا المديريتين المصدقان بملاك واحد ن

مادة 10
تدمج الاعتمادات المصدقة في ميزانية كل من المديريتين بميزانية واحدة.

مادة 11
يحتفظ الموظفون والمستخدمون الذين كانوا مشمولين بالقانون الملغى بالحقوق التي اكتسبوها بموجب أحكامه.

مادة 12
يحذف البند /9/ من الفقرة / ب / من مادة 4 من نظام وزارة المالية رقم 49 لسنة 1959.

مادة 13
لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ 1/7/1977.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لتمايل أعمال كل من مديرية التقاعد العامة والمديريات لصندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية وتنفيذا لما ورد في الفصل السادس من الصيغ النهائية للتوصيات الخاصة بالقوانين والأنظمة المالية.
فقد شرع هذا القانون.