عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية والاسلكية الموقع عليها في ملفا توريمولينوس اسبانيا 1973 مع ملاحقها وبروتوكالتها
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-04-30 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوقع عليها في ملق – تمورمولينس اسبانيا بتاريخ 25/10/1973 مع ملاحقها وبروتوكولاتها.
مادة 2
إن تصديق الجمهوري العراقية للاتفاقية لا يحوي باب حال من الأحوال معنى الاعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى دخول الجمهورية العراقية معها بمعاملات مما تتضمنه هذه الاتفاقية.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بالنظر لأهمية التعاون بين الدول في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وبما إن حكومة الجمهورية العراقية قد ساهمت في المؤتمر الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية الذب انعقد في ملقا توريمولينوس في اسبانيا بتاريخ 25/10/1973 وقد تم التوقيع نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية على الاتفاقية المنبثقة عن ذلك المؤتمر والقرارات والتوصيات التي اتخذها ولغرض تصديق هذه الاتفاقية والقرارات والتوصيات ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون