عنوان التشريع: بيان رقم 23649 اعتبار مواقع تاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 23649
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام مادة 8 من قانون الآثار رقم /59/ لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار المواقع المدرجة أدناه والواقعة في قضاء العمارة بمحافظة نيسان من المواقع التاريخية.
وزير الإعلام
التسلسل اسم الموقع الناحية
1 – تل أبوغمرزة المشرح
2 – تل ايشان محطب المشرح
3 – تلول الكعار الطيب
4 – تل الشبيجي الطيب